الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 25 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 /3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ش. 
م. م. د. ه. 
س. ش. م. ج. م. 
ش. س. م. ج. ن. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/10 استئناف أمور مستعجلة تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوي رقم 15 لسنة 2022 مستعجلة تجاري علي المطعون ضدهم بطلب الحكم: أولا: وبصفة مستعجلة بتعيين الشريك الطاعن الذي يمتلك 51 % حارسا قضائيا بلا أجر على الشركة المطعون ضدها الأولى. ثانيا: بإيقاع الحجز التحفظي على كافة الدفاتر الحسابية والملفات المالية وقيود الشركة وتسليمها إلى الحارس القضائي. وقال بيانا لدعواه أنه شريك بنسبة 51 % في الشركة المطعون ضدها الأولي وبتاريخ 15-9-2021 توفي إلى رحمة الله الشريك الثاني في الشركة بنسبة 49 % والذي كان يتولى إدارتها ومنذ وفاته توقفت أعمال الشركة وتعطلت مصالحها مما أدى إلى تراكم الديون عليها ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 19-4-2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2022 أمور مستعجلة تجاري، وبتاريخ 16-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 3-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي في حين أن دعواه بتعيين حارس قضائي هو إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق ويختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها مع تحديد مهام الحارس ومسئولياته التي خص القانون بها القضاء المستعجل لحين حسم النزاع الموضوعي بين الشركاء لا سيما وأن الثابت من المستندات المقدمة منه في الدعوي وجود خلافات ودعاوي قضائية بينه وبين ورثة الشريك المتوفي حول الشركة لقيامهم بوضع يدهم عليها واتخاذهم قرارات خاطئة بشأنها يمكن أن تؤدي إلي شهر إفلاسها و ضياع رأس مالها لعدم وجود إدارة تتولى أمورها اليومية مما أدي إلي توقف أعمالها وتراكم الديون عليها وهو ما تتوافر به أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل ويتوافر بذلك شرط الاستعجال للخوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل الطاعن على الحماية الوقتية المطلوبة بما كان يتعين إجابته إلي طلبه بتعيين حارس قضائي علي الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط اختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية هو قيام نزاع جدي على الحق بين الخصوم وتحقق الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية مع توافر الاستعجال بأن يوجد خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا تتحقق عن طريق القضاء العادي، وذلك دون المساس بأصل الحق وعلى أن يكون محل الحراسة قابلا لأن يعهد به إلى الغير سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المرتبطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب، ومن المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستظهر الواقع المطروح في الدعوى لبيان طبيعة العلاقة القائمة بين الخصوم ولا يعتبر ذلك مساسا بأصل الحق . وتقدير توافر شروط فرض الحراسة القضائية أو عدم توافرها من سلطة قاضي الأمور المستعجلة متى كان هذا التقدير سائغا ومستمدا من ظاهر المستندات وظروف الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي علي ما أورده بمدوناته من أن ((البادي من ظاهر الأوراق أن الخطر الذي يدعيه المدعي لا يقوم على سند من الجد حيث جاء ما ساقه في صحيفة دعواه من أن أعمال الشركة المستأنف ضدها الأولى متوقفة وأنها تكبدت خسائر جسيمة منذ وفاة مديرها قولا مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق ، وأن مجرد وفاة الشريك الآخر مدير المستأنف ضدها الأولى لا يكفي لتبرير الحراسة فضلا عن أن إجراءات التقاضي العادية تكفي لمواجهة واقعة وفاة الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة ، مما ترى معه المحكمة تخلف شرط الخطر العاجل وهو من الشروط الواجب توافرها في الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، جديرا بالتأييد)) وهي أسباب سائغة وله أصلها الثابت من ظاهر الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتفق وصحيح حكم القانون وتتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق