الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ج. س. ل. ش. ذ. م. م.
ك. ر. ك.

مطعون ضده:
س. ا. ل. ا. ب. ا. و. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1414 استئناف أمر أداء
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 5728 لسنة 2021 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 2,500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. علي سند من أنه بموجب عقد خدمة المؤرخ 1-2-2019 أسندت الطاعنة الأولي إليها جمع المياه العادمة والتخلص منها والخاصة بمعسكر سكن العمال التابع للأخيرة وقد أنجزت هذا العمل وترصد لها عنه المبلغ المطالب به وقد تسلمت منها عدة شيكات تعادل قيمة المبلغ سالف البيان ولعدم صرف قيمتها فقد قام الطرفين بتحرير تسوية بموجبها تم استبدال الشيكات باخري جديدة عددها 14 شيك صادرة من شركة كيه أر جيه للوساطة التجارية - ذ. م. م وحرر الطاعن الثاني إقرار تعهد بموجبه أن يكون مسؤولا شخصيا عن دفع المبلغ المستحق لها ومقداره (2,503,522,50 درهم) من مجموعة شركاته - مجموعة كيه ار جيه - أو من بيع أصوله الشخصية في حال رجوع أي من الشيكات دون صرف وإذ تقدمت بصرف شيكين من الشيكات الجديدة إلا أنهما ارتدا دون صرف وبذلك أصبح كامل المبلغ المطالب به مستحق الأداء ويكون الطاعن الثاني مسئولاً شخصيا مع الطاعنة الأولي عن سداد المبلغ المطالب به وإذ رفضا سداده رغم تكليفهما بالوفاء به فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 4-9-2021 أمر السيد القاضي بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ وقدره (2,500,000 درهم) مليونان وخمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 29-8-2021 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 1414 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة المختبر الجنائي لفحص الطعن بالتزوير المبدي من الطاعنين، وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ 9-11-2022 أولا: برفض الطعن بالتزوير علي المحرر المطعون عليه مع تغريم الطاعنين بمبلغ ألف درهم، ثانيا: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الأمر المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 5-1 ? 2023 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد أمر الأداء بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها علي الرغم من عدم أحقيتها في مطالبتهما بالدين الصادر به أمر الأداء لموافقتها علي حوالة هذا الدين إلى شركة كى أر جيه وبموجب تلك الحوالة استلمت المطعون ضدها الشيكات سند أمر الأداء المحررة من الشركة المذكورة وهو ما يعد تجديد للدين ويترتب عليه انقضاء الكفالة لاسيما وأن الشيكات غير صادرة عن الطاعنة الأولي ولم توقع من الطاعن الثاني وبذلك فإنهما يكونا غير مسئولين عن الدين هذا فضلا عن عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء ذلك أن شيكات التسوية ووفقا لإقرار المطعون ضدها بصحيفة الأمر لم يرتد منها سوي شيكين ولم يحل أجل سداد باقي المبلغ بما يجعل معظم المبلغ المطالب به غير حال الأداء وهو ما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله كامل مبلغ الشيكات كما أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لم تتضمن تحديد أية قيمه ماليه بما يكون الدين غير معين المقدار كما أنهما تمسكا بوجود تزوير في مضمون المستند رقم 4 بحافظة مستندات المطعون ضدها عن طريق إضافة عبارات تفيد التزام الطاعن الثاني وضمانه سداد الديون وقد طلبا إعادة هذا المستند إلي المختبر لبيان حقيقة ذلك ووجه الاختلاف بينه وبين المستند المؤرخ 17/12/2020 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يبحث دفاعهما الجوهري سالف البيان والذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر أن تجديد الدين بتغيير المدين يكون إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً بدلاً من المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة الأخير من الدين دون حاجة إلى رضائه، ويترتب على التجديد الدين بتغيير المدين ان ينقضى الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد في ذمة المدين الجديد، ومن المقرر ان التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف المحيطة بالواقعة، ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره، كما لا يتجدد الدين بتسليم الدائن شيكاً من غير المدين استيفاءً لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائماً في ذمة المدين بكل مالـه من ضمانات إلى ان يتم الوفاء به، ومن المقرر أيضا أن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير والتحشير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير والتحشير المدعى به أن يكون الطعن بالتزوير والتحشير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها لذلك سائغاً، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه بإعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير وبتأييد أمر الأداء محل التداعي علي ما أورده بمدوناته من أن ((وكان المستأنفين قد طعنا بالتزوير علي (المستند رقم 4) المقدم من المستأنف ضدها, وقد اجابتهما المحكمة الي ذلك بان احالت الأوراق الي المختبر الجنائي الذي أورد بتاريخ 15\8\2022 ان المستأنف الثاني(كانان رافي كانان) حرر التوقيعين المذيل بهما "كشف استلام شيكات" موضوع الفحص، المنسوب صدورهما إليه, وبالتالي فقد ثبت صحة هذا المحرر الذي كان محلا للطعن بالتزوير من جانب المستأنف الثاني, ولا يقدح في ذلك قول المستأنفين بان الطعن بالتزوير قد انصب علي التوقيع الوارد في المستند رقم 4 من حافظة مستندات المستأنف ضدها (غير مؤرخ) الامر الذى يعيب مضاهاة التوقيع ويستوجب اعادة المأمورية الى المختبر لإجراء المضاهاة ليبين المستندين المحددين في الحكم التمهيدي فان المحكمة توضح في هذا المقام ان المستأنفين طعنا بالتزوير بداية علي المستند رقم(4) من مستندات المستأنف ضدها لعدم توقيعه من المستأنف الثاني وحين مثل المستأنفين امام المحكمة بجلسة 24\11\2021 قرر الحاضر عنهما بالطعن بالتزوير علي المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها المقدمة امام محكمة اول درجة وقدما حافظة مستندات طويت علي صورة من الخطابين احدهما مؤرخ 17\12\2020 والأخر بدون تاريخ علي ان الأول هو اصل الخطاب الذي بحوزة المستأنفة الاولي والثاني هو محل الطعن بالتزوير المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها وبحوزتها وقد استجابت المحكمة الي ذلك بان قضت بجلسة 19\1\2011 ندب المختبر الجنائي بدبي وذلك لإجراء المضاهاة اللازمة علي المستند رقم (4) من مستندات المستأنف ضدها والذي بموجبه تم استلام الشيكات المستبدلة بالشيكات البديلة لبيان ما اذا كان التوقيع المذيل به يعود للمستأنف الثاني وان الخاتم الممهور به يعود للمستأنفة الاولى من عدمه وما اذا كان قد طرا عليه تعديل او تغيير او تحشير في شان التزام المستأنف الثاني (كانان رافي كانان) شخصيا بدفع جميع المدفوعات علي الفور المستحق للمستانف ضدها في حال ارجاع أي شيك من البنك وصولا لبيان مدي صحة قول المستأنفين في هذا الخصوص وعلي المستأنف ضدها تقديم اصل المستند للمختبر لإجراء المضاهاة عليه وبيان وجه الاختلاف بين المستند رقم (6) من مستندات المستأنف ضدها بدون تاريخ واصله الموجود طرف المستأنفة الاولي والمؤرخ 17\12\2020 وكلفت الأخيرة بتقديم اصل هذا المستند للمختبر للمضاهاة بين اصل المستند وصورته المقدمة من المستأنف ضدها, وبجلسة 6\4\2022 حضر وكيل المستأنف ضدها واقر بان المستند محل الطعن بالتزوير من المستأنفين هو المستند رقم (4) وان المستند رقم (6) هو عبارة عن ايصالات وقدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات بجلسة 18\4\2022 اشارت فيه الي ان حقيقة الطعن بالتزوير انه قد ورد علي المستند رقم (2) من مستنداتها كما قدم الحاضر عن المستأنفين مذكرة توضيحية في شان المستند المطعون عليه بالتزوير اشارت فيها الي ان المطلوب بيان وجه الاختلاف بين المستند رقم 4 من مستندات المستأنف ضدها وبين المستند رقم (1) من حافظة مستندات المستأنفين المقدمة بجلسة 24/11/2021, وعليه قامت المحكمة بتعديل المأمورية بالحكم الصادر منها بجلسة 18\5\2022 وان تقرير المختبر قد اثبت ان المحرر المطعون عليه وهو " كشف استلام شيكات" من مطبوعات "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م"، مكون من ورقتين، بياناتهما مطبوعة آلياً باللغة الإنجليزية، ومذيلة كل ورقة منه بتوقيع محرر بطريقة تجمع في تكوينها بين الفرمة والكتابة العادية بأحرف اللغة الإنجليزية بمداد جاف أزرق اللون، مقرون كل ببصمة ختم دائرية الشكل، تقرأ "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م" وان نموذجا المضاهاة هو سند "تأكيد الدفع المستحق" من مطبوعات "جولدن سكاي للعقارات ش. ذ. م. م"، مكون من ورقتين، مؤرخ 17\12\2020 , وعقد الخدمة المؤرخ 1\2\2019 ومن ثم فقد كان المستند محل الفحص هو المقدم من المستأنف ضدها تحت رقم (4) والذي تم الطعن عليه من المستأنفين وثبت صحته ولا ينال من ذلك قول المستأنفين بان المختبر لم يبحث بيانات المستند محل الطعن بالتزوير لبيان وجه الاختلاف بينه وبين المستند المؤرخ 17\12\2020 , فان ذلك مردود عليه بان ثبوت صحة التوقيع مفاده ان من وقع علي المحرر قد ارتضي مضمونه ومن ثم فان من مفاد ما تقدم ان تقضي المحكمة برفض الطعن بالتزوير .... وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان المستأنف ضدها (سوبر اوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م) قد استندت في مطالبتها سند الدعوي الي انها ارتبطت مع المستأنفة الاولي (جولدن سكاي للعقارات ش ذ م م) بعقد خدمة مؤرخ 1\2\2019 بمقتضاه قامت المستأنف ضدها بجمع المياه والتخلص منها في مخيم سكن عمال تابع للمستأنفة الاولي التي لم تنكر هذه العلاقة , وقد حررت علي مطبوعاتها ويحمل بياناتها كتاب أوردت فيه كافة الشيكات القديمة المستلمة منها وتفاصيل رقم كل شيك وتاريخه ورقم الفاتورة المؤيدة لقيمته اضافة لبيان إجمالي قيمة تلك الشيكات والبالغ قدرها 2,503,522,50 درهم وأقرت باستبدال تلك الشيكات باخري بدلا من تلك السابق تحريرها, كما تعهد المستأنف الثاني (كانان رافي كانان) بانه يوافق علي استبدال الشيكات السابقة التي تم ارجاع معظمها من البنك دون سداد والسابق إصدارها من المستأنفة الأولي بشيكات اخري عن شركاته (الشموخ للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة والافاق للأعمال الفنية ذ م م وديره فالكون للتجارة والدهان ذ م م) عن شركة سوبر وان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة التي عملت في شركة جولدن سكاي للعقارات وانه مسئول شخصيا عن هذا الدفع الخاص بالشركة المستأنف ضدها وانه يضمن سداد هذا المبلغ لشركة سوبر وان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة باي تكلفة حتي انه يرتب مع أي من شركاته في حال عدم تمكنه من الدفع من شركاته سيبيع اصوله الشخصية لتصفية المدفوعات وانه استلم الشيكات القديمة التي تم ارجاعها من البنك وإصدار شيكات جديدة لتصفية المدفوعات وفي حالة ارتجاع أي شيك من البنك تكون جميع الدفوعات مستحقة علي الفور , وكان ذلك الكتاب الصادر عن المستأنفة الاولي مذيل بخاتمها وتوقيع المستأنف الثاني وكانت المستأنفة الاولي قد أصدرت علي مطبوعاتها واوراقها سندات صرف مؤرخة 2د6\2021 اقرت فيها بتسليم الشيكات من 127 حتي 140 للمستانف ضدها وبالدين الذي تحرر عنه الشيكات المنوه عنها بسندات الصرف المقدمة في الدعوي المذيلة بتوقيع منسوب صدره لها ولم تدفعه بثمة دفع او دفاع ينال من حجيتها في مواجهتها والاصل فيها انها اداة وفاء وتسند الي سبب مشروع في استحقاق قيمتها, وقد اقر المستأنفين بصحيفة استئنافهما بانه بتاريخ 2/6/2021 تم الاتفاق بين أطراف النزاع على تسوية الأمر على إعادة جدولة المبالغ وعلى أثره قامت المستأنف ضدها بتسليم المستأنفة الأولى جميع أصول الشيكات القديمة وتم تحرير عدد 14 شيك بديل بتواريخ آجله مسحوبة من حساب شركة كيه أر جي للوساطة العقارية وفقا للكتاب الذي تمسك المستأنفين بصحته والمؤرخ 17\12\2020 , وكان الإقرار الموقع من المستأنف الثاني قد تضمن انه في حالة ارتجاع أي شيك من الشيكات يكون المبلغ مستحق الوفاء فورا بما ما يكون معه المبلغ المديونية قد حل الوفاء به في تاريخ التكليف بالوفاء وقد طعن المستأنف الثاني علي هذا الإقرار وقد ثبت صحة توقيعه عليه علي نحو ما سبق بيانه وعليه تكون صفة المستأنفين في الدعوي قد توافرت باعتبارهما مسئولين عن الدين اصالة ولا ينال مما تقدم ان الشيكات الجديدة قد صدرت من شركات اخري بخلاف المستأنفة الاولي فان ذلك مردود عليه بان الشركات التي أصدرت الشيكات الجديدة لا تعدوا ان تكون كفيلة لسداد الدين الذي سبق للمستأنفة الاولي ان حررت شيكات قديمة عنه واستردتها اعمالا للكتاب الصادر عنها وفقا لما حوته أوراق الدعوي من الدليل علي ذلك ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الدين قيمة الشيكات وبما يكون التكليف بالوفاء قد تضمن المطالبة بمبلغ حال الأداء ومعين المقدار وغير متوقف علي شرط او مضاف الي اجل ومستندا الي دليل كتابي وعليه تكون شروط امر الأداء قد توافرت في الدعوي ومن ثم فان مقتضي ما تقدم تري المحكمة ان هذا الاستئناف قد جاء علي غير ذات محل متعينا رفضه وتأييد الامر المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق