الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 /1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. 
مطعون ضده:
ا. ع. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2451 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 1331 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامها بأداء مبلغ 1,252,273 درهم والفائدة بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، ومبلغ 000 , 200 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. وقال بيانا لدعواه أنه اشتري من الطاعنة وحدة سكنية بثمن مقداره 1,432,608 درهم سدد منه المبلغ الطالب به ولأنها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليمه الوحدة في الموعد المتفق عليه والمحدد له الربع الثاني من عام 2018 وإذ لحقه من جراء ذلك أضرارا تستوجب تعويضه عنها ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 11-8-2021 بفسخ عقد البيع المؤرخ 24-3-2017 وبإلزام الطاعنة برد مقدم الثمن البالغ 20 , 274 , 102 , 1 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية في 7 / 4 / 2021 وحتى السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2451 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 2-3-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 500 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-9-2022 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد. تأسيسا علي أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنة من أنها قامت بتنفيذ التزامها التعاقدي بإنجاز المشروع وجاهزية الوحدة للتسليم وهو ما يستوجب رفض الدعوي. وبعد إعادة الدعوي إلي محكمة الاستئناف، أعاد الدعوي إلي الخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 30-12- 2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ اتفاقية بيع الوحدة موضوع الدعوي بمقولة أن القضاء بالفسخ مما يضار به المطعون ضده على الرغم من أنها قامت بإنجاز المشروع وأصبحت الوحدة جاهزة للتسليم ولم يثبت وجود هذا الضرر وبذلك فإنها تكون قد أوفت بالتزاماتها وبذلك توقت الحكم بالفسخ لاسيما وأن تاريخ الإنجاز الوارد بالعقد هو تاريخ متوقع للإنجاز ووفقاً لما ورد بالبند ( 5-1- و) من اتفاقية البيع سند التداعي فإنه يجوز لها تمديد تاريخ الانجاز لمدة 12 شهر ووفقا لما ورد بالبند (20-1) من ذات الاتفاقية فأنها إذا لم تقم بالإنجاز بعد هذا التمديد الممنوح لها ورغب المطعون ضده في المطالبة بإنهاء الاتفاقية يجب عليه أن يوجه إشعار إليها يطلب منها إنجاز أعمال البناء خلال عام من تاريخ استلام هذا الإشعار وأن الأخير لم يوجه هذا الإشعار وهو ما يعني أنه قبل تمديد مدة الإنجاز وقد انتهي الحكم الابتدائي إلي رفض تعويض المطعون ضده لعدم ثبوت أنه قد لحقة ضرر عن التأخير في الإنجاز كما وأن هذا التأخير في الإنجاز كان بسبب مشاكل تتعلق بالبنية التحتية للمشروع والأزمة العالمية المتمثلة في فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يبرر تمديد تاريخ الإنجاز عن التاريخ المتوقع للإنجاز وفقا لما ورد بالاتفاقية سند التداعي هذا فضلا عن أنها كانت قد قامت بخصم مبلغ 26,363.42 درهم لسداده المبكر لبعض المبالغ بما كان يتعين خصم هذا المبلغ من المبلغ المقدر كمقدم للثمن كما وأن المطعون ضده قد أخل بتنفيذ التزامه بالوفاء بأقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها مما يحق لها عدم تنفيذ التزامها ويوجب رفض دعواه بفسخ الاتفاقية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنيه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ، وان التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعه التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نيه وهو ما تستخلصه محكمه الموضوع بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وان خلو عقد البيع من نص على تاريخ محدد لتسليم الوحده العقارية لا يترتب عليه اعفاء البائع المطور من تسليمها إذ أن تسليم المبيع هو من مقتضيات عقد البيع التى تترتب على العقد ولو لم ينص عليه فيه وان التأخير في تنفيذ العقد ومداه الذي يرقى إلى مستوى التقصير الذي يعطى الحق لأحد المتعاقدين في طلب فسخ العقد هو مما يدخل في نطاق سلطه محكمه الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها ما يسندها في الأوراق فإذا ما ثبت عدم جديه المطور في عدم تنفيذ المشروع فانه يحق للمشترى وفقا لنص المادة 247 من قانون المعاملات المدنيه ان يحبس ما لم يكن قد أداه من ثمن المبيع عن البائع ولو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذي تهدده من عدم مباشره اعمال البناء او التراضي فيها وان تقدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتقابل ونفى التقصير عن أحدهما أو اثباته هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمه الموضوع بغير معقب طالما انها اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغه تكفى لحمله، ومن المقرر أن مفاد نص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني في القانون بالنسبة لجميع العقود الملزمة للجانبين يمكن للمدين ان يتوقى منه الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين ان هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وتقدير عمل الخبراء المنتدبين وفي الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأنها أيضا غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان لقاضي الموضوع وفقا لمفهوم نص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الإقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير إلا أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما أنه يشترط أيضا لإعمال هذه النظرية أن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها ويرجع في تقدير واستخلاص هذه الشروط والتحقق من ثبوتها أو نفي ذلك لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما إنتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعي تعاقد مع الشركة المدعي عليها علي شراء وحدة سكنية , قامت بسداد جزء من ثمن الوحدة محل التعاقد وقدره 1,102,274.20 درهم إلي الشركة المدعي عليها , وتبين أن المدعي عليها لم تفي بالتزامها ولم تسلم المدعية الوحدة المتفق عليها , ومن ثم تكون المخالفة قد تحققت , وتقضي المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/3/2017 المبرم بين المدعي والشركة المدعي عليها , وحيث يترتب علي الفسخ إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد , ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليها برد الثمن المدفوع إلي المدعي والبالغ قدره 1,102,274.20 درهم ( مليون ومائة واثنان ألف ومائتان وأربعة وسبعون درهما وعشرون فلسا ) وذلك علي النحو المبين بالمنطوق)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((لما كانت المستأنفة تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد ورد المسدد من الثمن إلى المستأنف ضده على أساس أنها أوفت بالتزامها وذلك بإنجاز المشروع وجاهزية الوحدة للتسليم وأن من حقها توقى الفسخ طبقاً لنص المادة 272 من قانون المعاملات المدنية ، ولما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن إجابة المتعاقد إلى طلبه توقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى مشروط بأن يكون هذا الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن ، ولما كان البين من الأوراق وخاصة التقريرين الأصلي والتكميلي للخبير المعين من محكمة أول درجة والمعاد انتدابه من هذه المحكمة أن المستأنف ضده قد أوفى بالتزامه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وأن المستأنفة قد أخلت بالتزامها وذلك بعدم تسليم الوحدة المتعاقد عليها في التاريخ الفعلي للإنجاز والتسليم والمتفق عليه في العقد وهو شهر يوليو 2019 ولم تثبت المستأنفة توافر أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة حالت بينها والوفاء بتنفيذ التزامها وإنما كان ادعاؤها في ذلك قولاً مرسلاً لأن تاريخ التسليم الفعلي المتفق عليه كان قبل جائحة كورونا التي تدعيها المستأنفة ، وقد أضير المستأنف ضده من تأخر المستأنفة في تنفيذ التزامها وهو الخسارة التي لحقت بالمستأنف ضده نتيجة عدم استغلال الوحدة المبيعة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى عام 2021 والتاريخ الذى أصبحت فيه الوحدة جاهزة للتسليم ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الكافي المسقط لما ورد بأسباب الطعن، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بالتمييز عن الحكم الصادر في ذات الدعوي فإنه لا يستوفي منها الرسوم عن الطعن الماثل وذلك إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 

 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق