الصفحات

الثلاثاء، 25 يونيو 2024

الطعن 8035 لسنة 89 ق جلسة 6 / 8 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أحمد على خليل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد بكرى عبد الله. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 16 من ذى الحجة سنة 1441 ه الموافق 6 من أغسطس سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8035 لسنة 89 ق.

المرفوع من
...........المقيمين/ .....- الزمالك - محافظة القاهرة. حضر عنهم الأستاذ/ ......... (المحامى).
ضد
1 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (بصفته).
مقره/ 1 شارع نادى الصيد - الدقى - محافظة الجيزة.
2 وزير المالية (بصفته).
موطنه القانونى/ هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة. حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ/ ........ نائباً عن الدولة.

---------------

" الوقائع "

فى يوم 14/4/2019 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 5/3/2019 فى الاستئناف رقم 1171 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 15/5/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 21/5/2019 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
وفى 28/5/2019 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 19/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/6/2020 مرافعة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعنين والمطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد الناصر أبو الوفا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى 377 لسنة 2011 مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأطيان التى استولت عليها الهيئة المطعون ضدها الثانية من مورثتهم زينب محمد كامل جلال نفاذاً لأحكام القانونين رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 وفقاً لسعرها السائد وقت رفع الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليهم المبلغ الذى انتهى إليه الخبراء بتقريرهم، وقالوا بياناً أن الهيئة المطعون ضدها الثانية استولت من مورثتهم على تلك الأطيان نفاذاً لأحكام القانونين السالف ذكرهما وقدرت التعويض المستحق لها وفق أسس قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريراً حكمت بسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، استأنف الطاعنون حكمها لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف 1171 سنة 51 ق س وفيه قضت بالتأييد، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله حين قضى بسقوط حقهم فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل رغم أن دعواهم لا تعدو أن تكون مطالبة بقيمة الأطيان المملوكة لمورثتهم والتى استولت عليها الدولة طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى فهى بذلك من دعاوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه والتى ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التى يخرج منها الشئ من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمان إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون، ولما كانت دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذى استولت عليه الدولة طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تستند إلى حق الملكية ويعتبر هذا الحق مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار إلى مالكه غير أنه لما كان تنفيذ هذا الالتزام قد صار مستحيلاً بعد الاستيلاء عليه فإنه يستعاض عنه بالتعويض باعتباره تنفيذاً بمقابل، ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد، فإن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمانات ووسائل الحماية التى قررها القانون للالتزام الأصلى فإن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار المستولى عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التى لا تسقط بالتقادم إلا إذا كسب غيره ملكيته طبقاً للقانون، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى إقامة دعواهم بالمطالبة بالتعويض عن الأراضى المملوكة لمورثتهم والتى استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى رغم أنها من دعاوى الاستحقاق التى لا تسقط بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دونما حاجة على التعرض لما عداه من أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما مصاريف الطعن شاملة مائتا جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق