الصفحات

الثلاثاء، 25 يونيو 2024

الطعن 10511 لسنة 89 ق جلسة 8 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، السيد الطنطاوي عادل حسني عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بشير أيمن . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1441 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10511 لسنة 89 ق .

المرفوع من
أولا : ورثة / ........ ، وهم :
...........المقيمون -.... - محافظة القاهرة . حضر عنهم الأستاذ / ..... ، المحامي .
ضد
1- السيد / وزير المالية بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
ويعلن على مقر الهيئة بالدقي - محافظة القاهرة .
3- السيد / مدير منطقة الاصلاح الزراعي بمغاغه بصفته .
ويعلن في مقرها الكائن - شارع الزهور - مغاغه - محافظة المنيا .
حضر عنهم السيد / ........ ، المستشار بهيئة قضايا الدولة .

------------

" الوقائع "

في يوم 16/5/2019 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 20/3/2019 في الاستئناف رقم 7486 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وبذات اليوم قدم محامي الطاعنين حوافظ مستندات .
وفي يوم 23/6/2019 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفي يوم 30/6/2019 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 9/3/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/6/2020 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 30 لسنة 2018 مدني المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة الكلية " بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته " وزير المالية " - في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما - بأن يؤدي إليهم نصيبهم الشرعي في مبلغ 102615053,10 جنيهاً وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وقالوا بياناً لها إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم / عبد الله لملوم السعدي ، والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وأقام بعض الورثة الدعوى رقم 58 لسنة 2016 مدني المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة الكلية " وقُضي لهم فيها بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي 5046 ، 5088 لسنة 52 ق بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " بالتعويض عن هذا الاستيلاء بعد أن تم تقدير ثمن هذه الأطيان بالمبلغ سالف الذكر والذي يستحقون فيه نصيبهم الشرعي لذا أقاموا الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستيلاء بالتقادم ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7486 لسنة 54 ق بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " ، وبتاريخ 21/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان لإغفاله الرد على الدفع المبدى منهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، ويُشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبةً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ أو مؤثرةً في سير التنفيذ وإجراءاته ، وأنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى المطروحة هي إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي إليهم نصيبهم الشرعي في مبلغ التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم وفوائده والسابق تقديره في دعوى أخرى مرددة بين بعض الورثة والمطعون ضدهم ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تنصب على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره أو إجراءاته ولا يختص بها قاضي التنفيذ باعتبارها دعوى مطالبة عادية من ورثة آخرين تستوجب تعيين الورثة جميعاً وأنصبتهم الشرعية ونصيب كل وارث في مبلغ التعويض ، وبالتالي فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظرها والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ويضحى النعي في هذا الخصوص علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم بالتقادم رغم أن دعواهم بالمطالبة بقيمة هذه الأراضي بعد استحالة ردها عيناً هي دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط لأن حق الملكية أو التعويض عنه حق مؤبد غير قابل للسقوط الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية ، وكانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلاَّ إذا استحال التنفيذ العيني . لما كان ذلك ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم بالتقادم رغم أن هذه الدعوى لا يرد عليها السقوط - على نحو ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن تحديد الورثة جميعاً وأنصبتهم الشرعية وما يستحقه كل وارث في مبلغ التعويض السابق تقديره مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف " مأمورية استئناف المنيا " وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق