الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2024

الطعن 10128 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عبد الواحد " نائبي رئيس المحكمة " أحمد لطفى و د. حسني دياب وحضور السيد أمين السر / محمد جمال .

نظرت فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10128 لسنة 66 القضائية .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
السيد / .......... .
ويعلن فى ....... -محافظة القاهرة .
ضد
ورثة / .........وهم :
........... يعلنون في ....... -محافظة القاهرة .

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة. أن الأمر فى الادعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصوريته عقد الإيجار سند الدعوى بعد القضاء برفض الطعن بالتزوير علية لا تناقض فيه ويكون النعى المتعلق بهذا الصدد على غير أساس ومن ثم غير مقبول. لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع و أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ولها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذى أخذت به لا يتنافى مع عبارتها و أن الشهادة السماعية جائزه وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من صوريه عقد الإيجار موضوع التداعى أخذا من أقوال الشهود وما ساقه من قرائن سائغة و متساندة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت الأوراق كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ويكون النعي عليه بباقى أسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً فيما لسلطه محكمة الموضوع من تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق