الصفحات

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 13 : الحصانات الدبلوماسية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ١٣)

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الجمهورية من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقات الدولية أو القانون الدولي العام.

***********

تقابل المادة ٢٢ من القانون السوري .

وهو تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق