الصفحات

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 11 : جرائم الموظفين في الخارج

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(ماده ۱۱ )

يسري هذا القانون على الجنايات والجنح التي تقع في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها .

***********

تقابل المادة ( ٢١ / 1 من القانون السوري و 3 / د من المشروع المصري)   

والمقصود بها معاقبة الموظف محافظة على سمعة الدولة وعلى كرامة الوظيفة التي يمثلها سواء أكان مواطناً أم أجنبياً وسواء أكانت جريمته معاقباً عليها في الخارج أم لم تكن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق