الصفحات

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 10 : الجرائم في الخارج

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ۱۰)

تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية ماسة بأمن الدولة أو مخلة بالثقة العامة .

***********

تقابل البند الثاني من المادة ٢ من قانون العقوبات المصري و ٣٠ من المشروع المصري و ۱۹ من القانون السوري .

وقد رأت اللجنة الأخذ بهذا الحكم  العام بدلاً من تعداد الجرائم كما هو متبع في القانون المصري الحالي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق