الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم خمسي



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم إجازة الحكومة له لأنه سُجِّل في ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني. استخلاص سائغ. النعي على الحكم في هذا الشأن. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع . سبب جديد .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.الحكم كاملاً




خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخرالحكم كاملاً




يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 269/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




حسن النية يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي . مناطه .الحكم كاملاً




الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني. مناطها الدورية والتجديد. يستوي ثبات مقدارها أو تغيره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م 969 مدني.الحكم كاملاً




مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .الحكم كاملاً




علم هيئة التأمينات الاجتماعية بالتحاق عمال بالمنشأة. مستحقاتها قبل رب العمل سقوطها بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً




إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة، وكانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها .الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. تمسك الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً




سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك.الحكم كاملاً




الالتزامات التي تنشأ عن السند الأذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعاً لطبيعته.الحكم كاملاً




المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك. ثبوت أن المقدار المدعي تملكه بالتقادم الخمسي لا يدخل في سند تملك الحائز. لا يجيز تملكه بهذا النوع من التقادم. اعتباره مغتصباً من وضع يده يجري في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً.الحكم كاملاً




لا يكفى لاستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكيةالحكم كاملاً




شرط التمسك بكسب الملك بالتقادم الخمسى. أن يكون التصرف صادرا من غير مالك.الحكم كاملاً




حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيهالحكم كاملاً




لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، وبشرط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.الحكم كاملاً




إقرار تعهد فيه المستأجر بدفع دين الإيجار الذي تجمد بانتهاء مدة الإجارة وأصبح مبلغاً ثابتاً في الذمة. اتفاق الطرفين في هذا الإقرار على نفي الاستبدال واستبقاء وصف الدين كدين إيجار. خضوع هذا الدين لأحكام التقادم الخمسي.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940 وأعلنتهما بتنبيه عقاري في 4 من يوليو سنة 1945.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي .الحكم كاملاً




تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.الحكم كاملاً




حسن النية الذى يقضتيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية. وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




وضع المشتري المشتاع يده على جزء مفرز بالقسمة مع البائع. اعتبار عقد البيع مع عقد القسمة سبباً صحيحاً لتملك ذلك الجزء بالتقادم الخمسي فيما لا يزيد على القدر المبيع.الحكم كاملاً




الحقوق التي تسقط المطالبة بها بمضي خمس سنوات مبينة في المادة 211 من القانون المدني وهي المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر. فما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر إلزامه بردّه في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها لا تسقط المطالبة به بمضي هذه المدّة.الحكم كاملاً




إن سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي مناطه ثبوت علم المشتري وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه.الحكم كاملاً




المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار، ويجعل وضع يده عليه حلالا سليما من شبهة الغصب فى نظره واعتقاده هو.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق