الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - تقادم حولي



الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد.الحكم كاملاً



ثبوت أن منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين السابق على انتهاء العقد . مؤداه . بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به .الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.الحكم كاملاً




التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد. خضوعها للتقادم الحولي. بدء سريانه من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة. المواد 433، 434، 566 مدني.الحكم كاملاً




دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




التقادم الحولى المنصوص عليه فى الماده 698 مدنى. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق