الصفحات

الأحد، 28 أبريل 2024

الطعن 399 لسنة 25 ق جلسة 31 / 5/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 312 ص 1062

جلسة 3 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

---------------

(312)
القضية رقم 399 سنة 25 القضائية

دعوى مدنية. 

متى تجوز إحالتها إلى المحكمة المدنية؟ 

(م 209 أ. ج).

-------------------

متى كانت الدعوى المدنية داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية تعين على هذه المحكمة وفقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذى تصدره في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها - وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن الفصل فيها يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. وإذن فإذا كانت المحكمة قد قضت في الدعوى الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة التجارية وبنت قضاءها بالإحالة على ما تبين لها من وجود دعوى أخرى منظورة أمام هذه المحكمة الأخيرة وعلى ما ارتأته من وجود ارتباط وثيق بين الدعويين، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يتحدث عن حالة الارتباط وهو وفقا لقانون المرافعات لا يحكم به إلا إذا دفع به من له مصلحة فيه، وكان أحد لم يدفع به، فإن الحكم يكون مخالفا للقانون ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة جمال عبد المجيد العبد بأنه: بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه لصالح ساهاج كلايجيان ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ساهاج كلايجيان بحق مدنى قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم، ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين، الأول - عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة. والثاني - عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا، أولا - بقبوله شكلا، وثانيا - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها، وثالثا - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها، ورابعا - إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلى تجارى القاهرة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ثم قضى في نفس الوقت بإحالتها إلى المحكمة التجارية للارتباط بينها وبين دعوى أخرى منظورة أمام تلك المحكمة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن متهمة إياه بتبديد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليه لصالح ساهاج كلايجيان ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به. وأثناء نظر الدعوى ادعى ساهاج كلايجيان مدنيا وطلب الحكم له بتعويض مؤقت قدره 51 جنيها وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الطاعن وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وأسست حكمها على أنه "وإن كان المتهم (الطاعن) في هذا الصدد قد أخطأ خطأ يقرب من العمد إلا أن المحكمة ترى من ملابسات الدعوى وما لجأ إليه بشأن ندب مهندس للتطبيق وإخطاره الخصوم بتاريخ التسليم ما يحول دون أن ترقى المحكمة بهذه الأدلة إلا مرتبة الجزم بالتواطؤ والاتفاق وتحديد القصد بالاتجاه إلى التبديد مما يتعين معه اعتبار أن القدر المتيقن في جانب المتهم هو خطأ فاحش وأنه وإن كان لم يستوجب المسئولية الجنائية إلا أنه يستوجب المسئولية المدنية وذلك لما استقر عليه القضاء من أن فقدان ركن من أركان الجريمة لا يحول دون أن تقضى المحكمة في الدعوى المدنية". وعند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة دفع المتهم بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى أن دعوى الملكية مازالت مطروحة أمام القضاء. فقضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى المدنية وبإحالتها إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 تجارى كلى القاهرة وأسست حكمها في ذلك على أنه "ثابت من أوراق الدعوى وبإقرار طرفي الخصوم أن هناك دعوى ملكية رقم 1100 سنة 1951 تجاري مصر مرفوعة بشأن معمل التعبئة موضوع النزاع الحالي لم يفصل فيها بعد الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى نفس الدائرة التي تنظر الدعوى السابقة لارتباط الدعويين ببعضهما ارتباطا وثيقا.
ومن حيث إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف - وكان يتعين على المحكمة وفقا لذلك وقد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المدنية وفصلت في الدعوى الجنائية إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها- وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية - لما كان ذلك - وكانت المحكمة لم تبن قضاءها بالإحالة على هذا الأساس بل بنته على ما تبين لها من وجود دعوى أخرى رقم 1100 سنة 1951 منظورة أمام المحكمة التجارية بشأن النزاع على ملكية معمل التعبئة والتوزيع - وعلى ما ارتأته من وجود ارتباط وثيق بين الدعويين وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يتحدث عن حالة الارتباط وهو فقا لقانون المرافعات لا يحكم به إلا إذا دفع به من له مصلحة فيه وقد تقدم القول بأن أحدا لم يدفع به - لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق