الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإضرار بسلامة المبنى




الحكم بثبوت الضرر اختلافه في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة. أثره. عدم فقدان الهيئة التي أصدرته صلاحيتها لنظر الدعوى الأخيرة . علة ذلك .الحكم كاملاً




الحكم القضائي النهائي المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى. لا يقيد السلطة التقديرية للقاضي في الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الذي فصل في وقوع فعل غير مشروع نشأ عنه إتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله. يعد حجة في دعوى إثبات الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على المستأجر. شرطه. أن يكون الفعل غير المشروع الذي نشأ عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذي نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى الإضرار بسلامة المبنى.الحكم كاملاً




اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً




قيام المستأجر باستعمال العين بطريقة ضاره بسلامة المبنى. يجوز للمؤجر دون الشاغلين. طلب إخلائه. شرطه. ثبوت ذلك بحكم نهائي. م 18/ 3 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. 18 ق 136 لسنة 1981 م قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً




حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى - وليس بالمؤجر - كسبب لإخلاء المستأجر. م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء. لا يمس بذاتية القاعدة الآمرة.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً .الحكم كاملاً




حق المستأجر في تغيير وجه استعمال العين المؤجرة. 18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه. ألا يلحق بالمبنى أو شاغليه ضرر.الحكم كاملاً




إنشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن في فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوي على إقلاق لراحة السكان. للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة له. لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفاً سلبياً.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




وجوب الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 81 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر م 18/ د ق 136 لسنة 1981 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981 قاعدة تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق