الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لإساءة الاستعمال



ترك العين المؤجرة. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كلياً على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لتغييره فى استعمال العين المؤجرة. شموله التغيير لغير أغراض السكنى. شرطه. الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم نهائى.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من أجله. شرطه. أن يلحق ضرر بالمؤجر. تمسك المؤجر بما ورد فى العقد من حظر تغيير الاستعمال رغم انتفاء الضرر. تعسف فى استعمال الحق.الحكم كاملاً




الإخلاء لإساءة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو استعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. عدم تعارضه مع المبادئ القانونية المقررة بالمواد 157، 166، 168 من القانون المدني .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً




الأسباب التي تجيز إخلاء العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء. جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته .الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة الاستعمال الحكم المثبت لذلك. وجوب أن يكون باتاً . علة ذلك .الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة مقلقة للراحة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب اتصال الفعل المقلق للراحة بالعين ذاتها أو ملحقاتها أو طريقة استعمالها وثبوته بحكم نهائي.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. مؤدى ذلك. إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى.الحكم كاملاً




ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. اعتبار سطح العقار من المرافق اللازمة لاستعمال العين في الغرض المقصود منها. مؤداه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة. استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائي. صحيح.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




مخالفة أحكام ق 97 لسنة 76 أو الشروع فيها. عدم اعتباره إساءة لاستعمال العين المؤجرة.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة. انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان لإساءة الاستعمال. قصره على صور محدده. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره المستأجر من سماحه بالاستعمال المخالف من عدمه.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائي نهائي استعماله العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى .الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لمحكمة الموضوع أن تستخلص من ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتباره من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر. عدم اقتصاره على أفعاله الشخصية. انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه، تابعي المستأجر وماهيتهم. م 378 مدني قديم.الحكم كاملاً




استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً




استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة اعتباره سبباً للإخلاء. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 31/ د ق 49 لسنة 1977، 18/ د ق 136 لسنة 1981. اشتراط القانونين الأخيرين الحصول على حكم قضائي نهائي لإثبات هذه الواقعة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذ القانون 49 لسنة 1977. لا أثر له على الدعاوى السابقة عليه.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.الحكم كاملاً




براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر. م 31/ جـ ق 49 لسنة 1977 . وجوب إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة .الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني أو التعويض؛ لا يحول دون حق المؤجر في طلب فسخ العقد والتعويض متى كان له مقتض م 580/ 2 مدني.الحكم كاملاً




رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة .أثره.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المقبولة. شرطه.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار. مناطه. معقولية هذه الشروط بخلوها من عيب إساءة استعمال الحق.الحكم كاملاً




الاتفاق على ًًًًحظر استخدام المستأجر لبدروم المنزل وحديقته. إخلاء المستأجر لمخالفته شروط العقد.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة.الحكم كاملاً




تحديد ملحقات العين المؤجرة واستخلاص الضرر من استعمال المستأجر العين بطريقة تخالف شروط العقد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق