الصفحات

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 12139 لسنة 90 ق جلسة 22 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 67 ص 759

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة وأحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحمد مصطفى عبد الفتاح .
---------------
(67)
الطعن رقم 12139 لسنة 90 القضائية
(1) غرامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . أساس ذلك ؟
استئناف الحكم الصادر بالغرامة من المتهم وحده في دعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . أثره : جواز حضور محام عنه أمام المحكمة الاستئنافية واعتبار الحكم الصادر منها حضورياً . الطعن فيه بطريق النقض . جائز .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) علامات وبيانات تجارية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة استئنافية .
تقدير توافر علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية . موضوعي . عدم تحدث الحكم عنه صراحة . لا يعيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره .
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم المستأنف . أثره : جواز إحالتها إلى أسبابه . علة ذلك ؟
(4) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) علامات وبيانات تجارية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . إشارة المحكمة لأوجه الخلاف . غير لازمة . علة ذلك ؟
إثبات الحكم أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والمقلدة التي استعملها الطاعن بأسباب سائغة وإيراده ما يوفر علمه بذلك . كفايته رداً على دفعه بانتفاء القصد الجنائي .
مثال .
(6) علامات وبيانات تجارية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بمغايرة منتجات الطاعن لمنتجات الشركة المدعية . مناقضة للصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
عدم التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى . ما دامت الواقعة وضحت لديها .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن تقرير إدارة العلامات التجارية . غير مقبول . ما دام لم يستند إليه في الإدانة .
(10) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على اختلاف محل الواقعة واستخدام الطاعن لعلامة تجارية في محاله الكائنة في مواقع مختلفة واعتبارها وقائع مستقلة لكون أفعاله متكررة وإن اتحدت من حيث التماثل . صحيح .
(11) أمر حفظ . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " .
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة . إجراء إداري . لها أن تعدل عنه في أي وقت . مؤدى ذلك ؟
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . أمر قضائي تصدره النيابة بعد تحقيق الواقعة بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي المنتدبين . إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي . لا يعد انتداباً له لإجراء التحقيق . علة ذلك ؟
نعي الطاعن على الحكم رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها . غير مقبول . ما دامت النيابة العامة حفظت المحضر إدارياً بعد سؤال المتظلم والمتظلم ضده بمحضر استيفاء النيابة دون إجراء تحقيق .
(12) قانون " تطبيقه " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
النعي على الحكم مخالفته للتعليمات العامة للنيابات لدى اطراحه دفع الطاعن بسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي 170 لسنة 1981 ، 145 لسنة ٢٠٠6 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة ، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم ، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم ، وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه - كما وصفته المحكمة – هو بحق حكم حضوريٌ ، ويجوز من ثم الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان فيما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه من استعمال الطاعن علامة تجارية مسجلة طبقاً للقانون " .... " بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك – بأسباب سائغة أوردها بمدوناته – ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه المنتجات ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ، ولا يعدو جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها إنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما قدمه من مستندات تنفي عنه الجريمة وتدلل على عدم توافر أركانها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من المفردات المضمومة أن ما ثبت من المستندات المقدمة من الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع هو اسم تجاري وليس علامة تجارية ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد – بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض ، وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ، ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها – إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة باسم الشركة المدعية " .... " والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن باسم " .... " ووضعها على منتجاته المعروضة للبيع بمحل تحمل ذات العلامة بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان ما أورده الحكم من وقائع في مدوناته ما يوفر علم الطاعن بتقليد العلامة ، ويكفي رداً على دفاعه بنفي علمه بتقليدها .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشركة المدعية تستخدم العلامة الأصلية على منتجاتها ، وأن الطاعن يستخدم العلامة المقلدة على منتجات محله ، وهو ما يدحض دفاعه بمغايرة منتجاته لمنتجات الشركة المدعية ، ولا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .
8- لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن لا يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها – في المسألة المطروحة عليها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
9- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير إدارة العلامات التجارية ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك التقرير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
10- لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح .... الاقتصادية والمستأنفة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية تأسيساً على اختلاف محل الواقعة في الجنحتين وأن الوقائع التي ارتكبها الطاعن هو تقليد العلامة التجارية والمملوكة للشركة المدعية بالحقوق المدنية واستخدامها في محاله الكائنة في مواقع مختلفة ، فهي وقائع مستقلة لكون أفعال المتهم متكررة وإن اتحدت من حيث التماثل ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون .
11- من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني ، وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه ، وفرق القانون بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها على ما تقضي به المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة ، وكان مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي لا يُعد انتداباً له لإجراء التحقيق إذ إنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمـل معين أو أكثر من أعمـال التحقيق - فيما عدا استجواب المتهم – لا على تحقيق قضية برمتها ، ولما كان الطاعن يقرر بأسباب طعنه أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إدارياً وبناءً على تظلم من الشاكي تم العدول عن قرار الحفظ وبعد سؤال المتظلم والمتظلم ضده بمحضر استيفاء النيابة أعيدت الأوراق للحفظ ، ولم يدع الطاعن إجراء النيابة العامة تحقيقاً بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لم يسبقه تحقيق من النيابة العامة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
12- من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت الشركة المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : اعتدى على اسم وعلامة الشركة المدعية بالحق المدني ، وطلبت عقابه بالمادتين 113 ، 114 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص .
وقضت محكمة .... الاقتصادية حضورياً بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي 170 لسنة 1981 ، 145 لسنة ٢٠٠6 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة ، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم ، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم ، وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه ، فإن الحكم المطعون فيه - كما وصفته المحكمة – هو بحق حكم حضوريٌ ، ويجوز من ثم الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد ، وحيازة منتجات تحمل هذه العلامة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف ودانه رغم انتفاء أركان جريمة تقليد العلامة التجارية المادي والمعنوي بدلالة ما قدمه من مستندات رسمية تثبت سبق تسجيل العلامة التجارية الخاصة بنشاط الطاعن التجاري في تاريخ سابق عن تاريخ تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية ، وبدلالة عدم اتخاذه أي سلوك لخداع المستهلك ولشواهد أخرى عددها مما ينتفي معه القصد الجنائي لديه ، وقد خلا الحكم من بيان وصف العلامتين التجاريتين ولم يعن ببيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما وطريقة التقليد وكيفيته سيما وأن التشابه بين العلامتين وطريقة كتابة كليهما وحروفهما لا يُعد تقليداً ، فضلاً عن اختلاف منتجات الشركتين من حيث الصناعة والأسعار ، ولم تجر المحكمة مضاهاة بين هاتين العلامتين ولم تشكل لجنة من الخبراء الفنيين لإجرائها لكونه أمراً فنياً يصعب على المحكمة البت فيه ورغم تمسك الدفاع بهذا الطلب أمام المحكمة التي اطرحته برد غير سائغ ، وعول الحكم في الإدانة على تقرير العلامات التجارية رغم بطلانه لتضمنه بيانات بشأن العلامة التجارية للشركة المدعية تخالف بيانات محل تلك الشركة وإجراء مقارنة على خلاف ما هو ثابت بالأوراق ، واطرح برد غير سائغ دفعيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة .... جنح اقتصادي .... والمستأنفة برقم .... لسنة .... مستأنف اقتصادي .... ، ولسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم .... لسنة .... إداري .... عن ذات الواقعة ومازال سارياً لم يلغ وبالمخالفة للقانون والتعليمات العامة للنيابات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان فيما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه من استعمال الطاعن علامة تجارية مسجلة طبقاً للقانون " .... " بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك – بأسباب سائغة أوردها بمدوناته – ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه المنتجات ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ، ولا يعدو جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها إنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما قدمه من مستندات تنفي عنه الجريمة وتدلل على عدم توافر أركانها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من المفردات المضمومة أن ما ثبت من المستندات المقدمة من الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع هو اسم تجاري وليس علامة تجارية ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد – بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض ، وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ، ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها – إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة باسم الشركة المدعية " .... " والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن باسم " .... " ووضعها على منتجاته المعروضة للبيع بمحل تحمل ذات العلامة بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم ، وكان ما أورده الحكم من وقائع في مدوناته ما يوفر علم الطاعن بتقليد العلامة ، ويكفي رداً على دفاعه بنفي علمه بتقليدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشركة المدعية تستخدم العلامة الأصلية على منتجاتها ، وأن الطاعن يستخدم العلامة المقلدة على منتجات محله ، وهو ما يدحض دفاعه بمغايرة منتجاته لمنتجات الشركة المدعية ، ولا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن لا يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها – في المسألة المطروحة عليها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير إدارة العلامات التجارية ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك التقرير ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... جنح .... الاقتصادية والمستأنفة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية تأسيساً على اختلاف محل الواقعة في الجنحتين وأن الوقائع التي ارتكبها الطاعن هو تقليد العلامة التجارية والمملوكة للشركة المدعية بالحقوق المدنية واستخدامها في محاله الكائنة في مواقع مختلفة ، فهي وقائع مستقلة لكون أفعال المتهم متكررة وإن اتحدت من حيث التماثل ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني ، وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه ، وفرق القانون بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها على ما تقضي به المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة ، وكان مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي لا يُعد انتداباً له لإجراء التحقيق إذ إنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمـل معين أو أكثر من أعمـال التحقيق - فيما عدا استجواب المتهم – لا على تحقيق قضية برمتها ، ولما كان الطاعن يقرر بأسباب طعنه أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إدارياً وبناءً على تظلم من الشاكي تم العدول عن قرار الحفظ وبعد سؤال المتظلم والمتظلم ضده بمحضر استيفاء النيابة أعيدت الأوراق للحفظ ، ولم يدع الطاعن إجراء النيابة العامة تحقيقاً بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لم يسبقه تحقيق من النيابة العامة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق