الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الطعن 10540 لسنة 91 ق جلسة 17 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 100 ص 958

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، عبد الباسط سالم ، خالد إلهامي وشريف لاشين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(100)
الطعن رقم 10540 لسنة 91 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . سب وقذف . تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية . ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم . عدم سريانها على تسجيل عبارات السب والقذف من هاتف المجني عليه بإرادته وحدها وصولاً للتعرف على من وجهها . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليها . متى لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(4) قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . سكوتها عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
(6) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : ( لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها ) ومفادها أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجني عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها – دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة – تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعي بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الصدد واطرحه برد سائغ .
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
3- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، فإن ذلك مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة – على نحو ما أورده بأسباب طعنه – لا يكون مقبولاً . 6- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
7- لما كان القول بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعمد إزعاج المجني عليه .... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 5/2 ، 6 ، 13 /7 ، ٧٠ ، 76 /2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه المصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المتهم ، وقيد الاستئناف برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول على التسجيلات التي قدمها المجني عليه رغم بطلانها لعدم الحصول على الإذن من القاضي المختص واطرح دفعه بشأنها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما عول على تقرير لجنة .... رغم قصوره – لشواهد عددها – وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ، والتفت عن دفاعه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، وعدم إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة ، وعن المستندات الرسمية المقدمة منه ودلالتها على كيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : ( لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها ) ومفادها أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجني عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها – دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة – تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعي بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الصدد واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، فإن ذلك مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة – على نحو ما أورده بأسباب طعنه – لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القول بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق