الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - رهنها



الأوراق التجارية المرهونة. التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق. المادة 80 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق