الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الطعن 25951 لسنة 85 ق جلسة 6 / 2 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الشربيني وجمال حليس وكمال صقر ومفتاح سليم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزت. وأمين السر السيد/ رجب حسين

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25951 لسنة 85 القضائية.

----------------
" الوقائـــع "
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 16810لسنة 2010 جنايات مركز المحله الكبرى (والمقيد برقم 714لسنة 2010) بانه فى يوم 4من ابريل سنه 2010بدائره مركز المحله محافظه الغربيـة :
1- قتل المجنى .........عمدا مع سبق الصرار بان بيت النيه وعقد الهزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا غير مشخشن فرد خرطوش وذخائر وسلاحا ابيض جرار وتوجه الى المكان الذى ايقن سلفا وجوده فيه كوبرى سنديس وما ان دنا منه حتى اطلق عليه عيارا ناريا من السلاح النارى سالف الذكر صوب بطنه قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته على نحو المبين بالاوراق
2- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش والمستحدم فى الجريمه موضوع التهمه الاولى
3- احرز زخائر عدد اربع طلقات مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه
4- احرز اداه جرار مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ حرفى او قانونى
5- اطلق اعيره ناريه داخل القرى
وادعت كلا من والده المجنى عليه /...... وزوجته المجنى عليه / ....... عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يودى لهما مبلغ عشرون الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت واحالته الى محكمه جنايات المحله الكبرى لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحاله ، والمحكمه المذكوره قررت بجلسه 19من مارس لسنة 2012باجماع الاراء باحاله اوراق الدعوى الى فضيله المفتى للاستطلاع رأيه فيما اسند للمتهم /...... وحددت جلسه اليوم الثالث من شهر مايو لسنة 2012 للنطق بالحكم وبعد ورود تقرير دار الافتاء الذى انتهى فيه فضيله المفتى الى انه اذا ما اقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبره قانونا قبل المتهم ....... قضت حضوريا باجماع الاراء بجاسه 21 من مايو سنه 2012 عملا بالمواد 230؛ 231 ؛ 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/1؛6؛25مكرر1؛26 /1 - 5 ؛ 30/ 1من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ،165لسنة 1981والجدول رقم 2 من الملحق بالقانون الاول والبند رقم 11من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخليه مع اعمال الماده 32 من قانون العقوبات وباجماع الاراء بمعاقبه الطاعن بالاعدام شنقا بما اسند اليه والزمته المصروفات الجنائيه وبمصادره الزخيره المضبوطه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريقه النقض فى 22من مايو سنه 2012وقيد برقم 5251 لسنة 82 ق وقضت محكمه النقض بجلسه 16من نوفمبر سنه 2013 :
اولا - بقبول عرض النيابه العامه للقضية
ثانيا - بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام المحكوم عليه /.......واعاده القضيه الى محكمه الجنايات المحله الكبرى للفصل فيها مجددا من هيئه اخرى
ومحكمه الاعادة بهيئه مغايره قررت بجلسه 9من مارس لسنة 2015احاله اوراق القضيه الى فضيله مفتى الجمهوريه لابداء الراى الشرعى فيما نسب الى المتهم وبجلسه 13 من يونيه لسنة 2015 وباجماع الاراء بمعاقبه /.......... بالأعدام عما اسند اليه ومصادره الذخيره المضبوطه
فطعن المحكوم عليه للمره الثانيه فى هذا الحكم بطريقه النقض فى 20من يونيه سنه 2015كما عرضت النيابه العامه القضيه على محكمه النقض مشفوعه بمذكره برأيها موقع عليها من رئيس بها .
وبجلسه اليوم سمعت المحكمه المرافعه على ما هو مبين بمحضر الجلسة وبجلسه اليوم سمعت المرافعه على ماهو مبين بمحضر الجلسة

--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقري الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداوله قانونا
حيث ان المحكوم عليه وان قرر بالطعن فى الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا لماهو مقرر من ان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمه به وان تقدم الاسباب التى بنى عليها فى المعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقدير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحده اجرائيه لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه .
وحيث ان النيابه العامه وان كانت قد عرضت القضيه الماثله على هذه المحكمه عملا بنص الماده 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون قم 57 لسنة 1959 المعدل مشفوعه بمذكره برأيها انتهت فى مضمونها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على انه روعى عرض القضية فى معاد الستين يوما المبين بالماده 34 من ذلك القانون ، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابه بل ان محكمه النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الراى الذى ضمنته النيابه بمذكراتها ماعسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابه فى الميعاد المحدد او بعد فواته ومن ثم فانه يتعين قبول عرض النيابه العامه للقضية .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى فى قوله ....انه على اثر خلافات سابقه ومشاجره بين المتهم والمجنى عليه لسبق تعدى الاخر على الاول فى مشاجره ازره فيها ابناء عمومته منذ قرابه العام وكان من نتيجتها ان تعدى المجنى عليه على المتهم واحدث به اصابه في وجهه تركت علامه واثرا به كانت سببا لاستمرار المجنى عليه فى رفقه الدائم له باستخفاف واستهزاء فاصبح بين اهالى قريته اضحوكه ومحل استهزاء فامتلات نفسه غيظا من المجنى عليه فبيت النيه وعقد العزم وصمم على الانتقام منه وقتله لاطفاء ناره وبعد تفكير هادى وبعد ان هدأت النفس واستقرت الفكره اعد لذلك سلاحا ناريا فرد خرطوش واشترى له اربع طلقات ناريه وقام بحشوه بها كما اعد سلاحا ابيضا " جرار " عصا يوضع بها العديد من الامواس وتوجه الى مكان تواجد المجنى عليه وما ان تقابلا وجها لوجه فناله منه ايضا نظره الاستهزاء حتى اخرج السلاح النارى من بين طيات ملابسه واطلق منه طلقه صوبها فى موضوع قاتل فى جسده - بطنه - قاصدا من ذلك قتله وازهاق روحه فاحدث به العلامه والمظاهر الاصابيه الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى فصرعه فى الحال ولاذ بالفرار ... " واستند الحكم فى الادانه الى شهاده كل من الرائد / ....... / ....... وما قرره المتهم بتحقيق النيابه وما ثبت بتقرير الصفه التشريحيه فاورد من شهاده الاول ان تحرياته اسفرت عن المتهم ان المتهم يقصد قتل المجنى عليه ومن شهاده الثانى اقرار المتهم له باطلاقه النار على المجنى عليه كما اورد من اقوال المتهم بتحقيقات النيابه انه قرر الانتقام من المجنى عليه لسبب اعتدائه عليه واستهزائه به وانه اعد لهذا الغرض فرد رطوش وعصا بها امواس حلاقه وما ان قابله اطلق من سلاحه عيارا ناريا استقر فى بطنه ، كما اورد من تقرير الصفه التشريحيه ان الاصابه رشيه بمنطقه البطن نتج عنها تهتكات بالكبد والمعده والوريد الاجوف انتهت به الى الوفاة .
لما كان ذلك وكان البين من التحقيقات العامه انه بسؤال المحكوم عليه بالتحقيقات قرر انه سبق انه تعدى عليه بالضرب المجنى عليه واحدث به اصابه فى وجهه وانه كلما ضربه نظر اليه بسخريه فصمم على" ان يعلم عليه " حسبما ورد باقواله وان يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه فاعد لذلك الغرض جرار وهوعباره عن عصا وضع بها اربعه امواس حلاقه لاحداث اربعه اصابات بالمجنى عليه كالتى احدثها هو به سابقا وتوجه اليه حيث يتواجد ومعه سلاحا ناري الحائز له منذ سنوات سابقه على الواقعه وما ان تقابلا حتى نظر اليه المجنى عليه بسخريه وبعد ان تجاوزه ولم يتمكن من ضربه بالعصا اخرج سلاحه النارى وصوبه ناحيه رجليه ولكن اصابه فى بطنه وعلل وجود السلاح النارى معه من اجل الفرار بعد احداث اصابه المجنى عليه بالعصا ـ كما قرر عم المجنى عليه ان المحكوم عليه والمجنى عليه كانا اصدقاء وحدثت مشاجره بينهما منذ عشره اشهر وان المجنى عليه تعدى عليه بالضرب واضاف انه سمع ان المحكوم عليه هدد بضرب المجنى عليه بالنار وانه يقصد قتله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نيه القتل فى قوله انه قد توافر الدليل على ثبوتها فى حق المتهم اخذا من اقراره بتحقيقات النيابه ان نفسه امتلات غيظا من المجنى عليه عقب اعتدائه عليه بالضرب واحدث اصابته ورفضه التصالح معه لمده عام قبل الواقعه وانه قرر اخذ حقه منه حسب قوله ردا لشرفه واخذا بثاره منه واعداده السلاح النارى فرد خرطوش وشرائه اربع طلقات ناريه وتوجه الى مكان تواجده السلاح النارى وهوقاتل بطبيعته وتعمده اطلاق فى موضع قاتل بجسم المجنى عليه بالبطن .
لما كان ذلك وكانت جنايه القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصريه خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف من القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته امر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ومن ثم فان الحكم الذى يقضى بادانه المتهم فى هذه الجنايه يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بايراد الادله التى تكون المحكمه قد استخلصت منها ان الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الادله اساسا تبنى عليه النتيجه التى يتطلب القانون تحققها يجب ان يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها الى اصولها فى اوراق الدعوى وان لا يكتفى بسرد امور دون اسنادها الى تلك الاصول فانه ولئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص الواقعه من ادالتها او عناصرها المختلفه الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيها انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى ، فالاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحه من اوراق الدعوى وعناصرها فان اسند الحكم الى روايه او وراقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الرويه او الواقعه هى عماد الحكم فلا مشاحه ان يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من ادله وان يستخلص منها الواقعه التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ولكن بشرط ان تكون هذه الواقعه متمشيه مع تلك التحقيقات وما بها من ادله بحيث اذا كان لا اثر لها فى شى منها فان عمل القاضى فى هذه الصوره يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال وهو ما لا يسوغ له فى ايتانه اذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبا من جهه الوقائع على ادله تنتجها ومن جهه القانون على نصوص تقتضى الادانه فى تلك الوقائع الثابته .
لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى وكما سلف ان المحكوم عليه مافتى يردد ابتداء وانتهاء انه صمم على الاعتداءعلى المجنى عليه بمثل ما اعتدى عليه وانه اعد لذلك الغرض جرار وهو عصا ووضع بها اربع امواس حلاقه لاحداث اربعه اصابات بوجه المجنى عليه مثل التى احدثها به وانه توجه اليه حاملا تلك العصا ومعه سلاحه النارى الحائز له منذ عدة سنوات سابقه على الواقعه بقصد الفرار بها من مكان ارتكابها وليس بقصد الاعتداء ولما التقيا وجاوزه دون تمكنه من ضربه بالعصا اخرج سلاحه النارى واطلق منه عيارا ناريا على قدمه بقصد احداث اصابته غير انه كما سبق للمجنى عليه ان فعلها معه وعلى حد تعبيره يقصد ان " يعلم عليه " وانه اطلق عيارا ناريا واحدا ولاذ الفرار وهو اقوال لا تحمل - كما انتهى الحكم المطعون منها - لقطا او معنى - بتوافر نيه القتل لدى المحكوم عليه ومن ثم فان ما اسنده الحكم الى المحكوم عليه وجعله عماد قضائه تلك النيه من اقراره باعداد سلاح نارى وشرائه اربعه طلقات وتوجه به الى المجنى عليه واطلق عليه عيارا ناريا صوبه اليه فى مقتل " بطنه " لا اصل له فى اقرار المحكوم عليه ولا يسانده اثباتا واستخلاصا ، وانما هو ابتداع من الحكم لتلك الوقائع وانتزاع لها من الخيال فى الوقت الذى اورد باسبابه ومنطوقه ما يناقض ما انتهى اليه من توافر تلك النيه لدى المحكوم عليه وما يؤيد الاخير فى دفاعه وذلك بما اورده من حمل المذكور لتلك العصا بل وادانه عنها .
لما كان ذلك وكان من المقرر تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليست كلها لها سند من الاوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق ، وكان من المقرر انه " وأن كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات اعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينة معينه أو دليلا اساسا على ثبوت الجريمة ، وكانت شهادة ضابط المباحث بان تحرياتة أسفرت عن توافر نية القتل لدى المحكوم عليه لم يبنى بها مصدر تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى إلى صحة ما انتهى إلية من عدمة فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق الكافى منه بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساه وانتاجه فى الدعوى أوعدم انتاجه ، وعليه فلا تكفى اقول ضابط المباحث وكذا عن المجنى عليه والتى لا تعدو ان تكون مجرد راى لقائليها ، لا تكفى للتدليل على توافر الركن المعنوى لجريمة معاقب عليها بالاعدام - عماد هذه الدعوى -مادامت غير مصحوبة بسلطان مبين ، ولما كان الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر فإنه قد يكون خالف القانون .
لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تنتهى من كل ذك إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليه لا يعدو أن يشكل جريمة الضرب مع سبق الاصرار والذى لم يقصد منه القتل ، ولكنه أفضى إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236/ 2.1 من قانون العقوبات بدلا من جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المقضى بعقوبتها على المحكوم عليه فضلا عن جريمتى السلاح المسندتين له.
لما كان ذلك وكان شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعده الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ولما كان الخطأ الذى أنبنى عليه الحكم - فى هذه الحاله - لايخضع لاى تقدير موضوعى بعد ان قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد التهمه - ماديا - إلى المحكوم عليه وأصبح الامر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتة .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بوصف ان الطعن للمرة الثانية - من اجل هذا السبب وحده - فإن المحكمة اعمالا للسلطة المخولة لها تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عن جريمة الضرب مع سبق الاصرار المفضى إلى الموت بوصفها الجريمة الاشد بدلا من العقوبة المقضى بها علية عملا بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق