الصفحات

الجمعة، 2 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الاستئناف المقابل



الاستئناف المقابل جواز رفعه من المستأنف عليه بمذكرة ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف المقابل بعد الميعاد. اعتباره استئنافاً فرعياً م 237 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.الحكم كاملاً




يجوز إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف. لا أثر له على صحة الإعلان.الحكم كاملاً




جواز رفع الاستئناف الفرعي إلى ما قبل إقفال باب المرافعة. شرطه، عدم قبول المستأنف عليه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه .الحكم كاملاً




جواز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. مؤداه، جواز رفع الاستئناف الفرعي عن حكم أصبح نهائياً في حق رافعه طالما لم يسقط حقه في رفعه.الحكم كاملاً




حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي.الحكم كاملاً




جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذي يتناوله الاستئناف الأصلي.الحكم كاملاً




حدد القانون طريقة رفع الاستئناف المقابل بما أورده في المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.الحكم كاملاً




الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل. طعن مصلحة الضرائب في القرار بطريق الطلب العارض أثناء نظر طعن الممول. غير مقبول. وجوب اتباع الطريق المرسوم في القانون للطعن.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق