الصفحات

الجمعة، 2 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الاستئناف الوصفي



القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع. لا تتقيد به المحكمة التي أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.الحكم كاملاً




متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع .الحكم كاملاً




قبول التظلم مرتبط بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. فصل قاضي التظلم في مسألة جواز الاستئناف من عدمه. قضاؤه بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً. أثره. حسم النزاع نهائياً في خصوص هذه المسألة واستنفاد المحكمة ولايتها في الفصل فيها. يمنع عليها إعادة النظر فيها ولو عند نظر استئناف الموضوع.الحكم كاملاً




القول بوقتية حكم الاستئناف الوصفي وأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر الاستئناف. انصرافه إلى ما تضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها. قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً. قضاء قطعي لا تملك المحكمة العدول عنه.الحكم كاملاً




حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفي لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذي رسمه القانون 264 سنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات.الحكم كاملاً




أجاز المشرع في المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم - وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف الوصفي أبدى رأيه في موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا لحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في استئناف الموضوع .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق