الصفحات

الجمعة، 2 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الأثر الناقل للاستئناف



صل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً




الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانيةالحكم كاملاً




وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونىالحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنفالحكم كاملاً




الأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي. علة ذلك. أن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد الاستئناف. أثره. الحكم المستأنف لا حجية له أمام محاكم الاستئناف. التزام تلك المحاكم بتقدير الموضوع على أساس ما قدم لدرجتي التقاضي من أدلة ودفوع ودفاع. المادتين 232، 233 مرافعات .الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسوّئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه .الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف ما لم يقم الدليل على التنازل عنه.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. تقيدها بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وورد عليها الاستئناف. عدم جواز فصلها في طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تعرضها للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه.الحكم كاملاً




تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.الحكم كاملاً




إبداء الطلب في مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتباره مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة القضاء لهما برفض الدعوى ورفع المطعون ضدهما استئناف عنه.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. طرح أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية ما لم يثبت تنازله عنها.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.الحكم كاملاً




رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر.الحكم كاملاً




استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.الحكم كاملاً




التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وما صدر حكم مستقل منها برفضه ولم يستأنفه لصدور حكم في الدعوى لصالحه طالما لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بكل ما أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم منها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل المحكمة الاستئنافية في أمر غير مطروح عليها. (2) خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة موضوع الطعن. عدم تعرض الحكم المطعون عليه في أسبابه للطعن بالتزويرالحكم كاملاً




أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها.الحكم كاملاً




الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم .الحكم كاملاً




استئناف الحكم أثره نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفاع وأوجه دفاع المادتان 232، 333مرافعات.الحكم كاملاً











محكمة الاستئناف. وظيفتها. إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي. أثره. اعتبار الطلب الأصلي مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون .الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . م 232 مرافعات . التزام محكمة الاستئناف بالتصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من أسباب لطلبات أبديت أمامها طالما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها . علة ذلك .الحكم كاملاً




طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .الحكم كاملاً




الاستئناف. أثره. ما أبدى أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع يعتبر مطروحاً أمام محكمة الاستئناف وعليها الفصل فيه ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م. 232 مرافعات.الحكم كاملاً




استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الأحكام السابق صدورها في الدعوى مستأنفة معه حتماً ما لم تكن قد قبلت صراحة. المقصود بالأحكام السابق صدورها في الدعوى.الحكم كاملاً




على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالاستئناف. أثره. وجوب فرض محكمة الاستئناف رقابتها على أعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية وفصلها في النزاع من جديد.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى. أثره. اعتبار الأحكام السابق صدورها في القضية سواء الفرعية أو المتعلقة بإجراءات الإثبات مستأنفة.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. ليس لها أن تفصل في أمر لم يعرض على محكمة أول درجة أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. م 235 مرافعات. مثال في تعويض.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف م 232 مرافعات. المحكمة الاستئنافية ليس لها أن تتعرض للفصل في أمر مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المقام منه.الحكم كاملاً




أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




من المقرر - تطبيقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليها في المادة 223 من قانون المرافعات - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف وظيفتها إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. طرح الدعوى أمام محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفاع ودفوع أمام درجتي التقاضي.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى - إلى محكمة الدرجة الثانية - بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مثال بشأن دعوى تزوير فرعية.الحكم كاملاً




أثر الاستئناف. طرح ما قدم إلى محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف. جواز أن يطرح عليها أيضاً ما فات الطرفين إبداؤه منها أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. نطاقه. تمسك المستأنف بدلالة المستندات التي قدمها لمحكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم ولكنها استبعدتها لعدم التصريح بتقديمها.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن قدم فيها من دفوع أو دفاع وفى حدود طلبات المستأنف. عدم التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفع بنزول الشفيع عن حقه طالما لم تتضمنه صحيفة الاستئناف ولم يعد أمامها.الحكم كاملاً




دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف .الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما تقدم فيها من أدلة ودفوع وما يطرح منها.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل موضوع النزاع بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور. استئنافه ينقل النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف. لها أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




نقل الاستئناف للدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها ما لم يحصل تنازل عنها.الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. للمحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته.الحكم كاملاً




طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




لا ينقل الاستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلي - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف. الطلب الأصلي والطلب الاحتياطي في الدعوى. توجيه كل منهما إلى خصم مستقل. إجابة المحكمة الابتدائية الطلب الأصلي دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب أي في حدود طلبات المستأنف. قبول الطاعن بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية القيمي وقصر استئنافه على ما زاد على القدر الذي قبله. لا يطرح الاستئناف في هذه الحالة مسألة الاختصاص إذ لا تعد مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله.الحكم كاملاً




إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي لم يطرح على المحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً




الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق