الصفحات

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 8997 لسنة 91 ق جلسة 25 / 5 / 2022

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي طارق تميرك و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1443 ه الموافق 25 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
موطنه القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة .
ضد
السيد / ...... .
المقيم / دمياط الجديدة .
السيدة / وزيرة التضامن الاجتماعي .
موطنها القانوني / هيئة قضايا الدولة - شارع سعد زغلول - دمياط .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة 382 من القانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أن يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم (8) المرافق ، يعتبر مانعاً قانونياً بالنسبة للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالاستقالة يحول بينه وبين المطالبة بتسوية معاشه بدون إجراء هذا التخفيض حتى 16/11/2017 اليوم التالي لنشر الحكم الصادر منالمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 65 لسنة 30 ق دستورية - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017 - القاضي بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 23 سالفة الذكر ، وإذ أقام المطعون ضده الأول الدعوى بتاريخ 8/11/2018 بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقاً للأثر المترتب على حكم الدستورية المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، فإن دعواه تكون بمنأى عن التقادم الثنائي المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي، والتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الدفع المؤسس على المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي ، والدفع المؤسس على المادة 374 من القانون المدني ، وبأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بدون إجراء التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 23 المقضي بعدم دستوريتها والفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأعفتها من الرسوم القضائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق