الصفحات

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 51 لسنة 50 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 211

جلسة 26 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي.

--------------

(38)
الطعن رقم 51 لسنة 50 "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "التطليق".
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) أحوال شخصية. إثبات "إجراءات الإثبات".
الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات. تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به. علة ذلك. م 76 من قانون الإثبات.
(3) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. نطاقها.
(4) إثبات "تقدير الأدلة". محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأسباب حكم قدم إليها ولو لم يعد نهائياً لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه لا باعتبار أن له حجية تلزمها.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به"، ويدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض وأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
3 - الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وكان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول استمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدي المدعي به لم يفصل في شيء مما ذكر فإنه لا تثبت له أي حجية.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها في الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لها ولو لم يعد نهائياً طالما استندت إليه لا باعتبار أن له حجية تلزمها وإنما لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 8 سنة 79 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وقالت تبياناً لدعواها أنها زوجة الطاعن بمقتضى عقد صحيح شرعي ولا تزال على عصمته وفي طاعته وأنه سامها أنواعاً من المضارة ضرباً وسباً بما يخرج عن حد التأديب الشرعي وقد حوكم جنائياً عن إحدى وقائع التعدي هذه وأدين بسببها في الجنحة رقم 4177 سنة 1977 العجوزة وإذ استحالت العشرة بينهما بسبب ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين وتمسك الطاعن بانتفاء شرط استحالة العشرة لارتضاء المطعون عليها الإقامة معه ببعض الفنادق في تواريخ لاحقة لوقوع الاعتداء المدعى به. وفي 29/ 4/ 1975 حكمت برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 سنة 96 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 6/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها قد قبلت معاشرته وإقامتها معه بعد مراجعته لها إلى عصمته، غير أن هذا الحكم لم ينفذ لعدم تقديم الطاعن شهوده وبتاريخ 16/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من القول بأن الطاعن قد عجز عن إثبات واقعة معاشرته للمطعون عليها بعد مراجعته لها في 6/ 7/ 1978 رغم أن المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الواقعة، وهي واقعة لم يقل بها ولم يوردها إطلاقاً في دفاعه إذ أنه بني على دفاعه على أساس أنه عاشر المطعون عليها قبل حصول الطلاق الذي أوقعه في 9/ 5/ 1978 غير أن المحكمة أخطأت إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة المعاشرة بعد المراجعة وهو ما لم يدع بها ومن ثم تكون المحكمة قد حكمت بما لم يطلبه مخالفة بذلك ما يقضي به قانون الإثبات في هذا الشأن هذا بالإضافة إلى أن المحكمة ما كان لها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تضمنته فواتير الفندقين التابعين للقطاع العام والتي تعتبر أوراق رسمية وبالتالي تعد حجة على المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرات الطاعن المقدمة - لمحكمة الموضوع وما هو ثابت بمحضر جلسة 4/ 10/ 1979، 2/ 12/ 1980 المقدمة صورة رسمية منها أن الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن العشرة بينه وبين المطعون عليها ليست مستحبة بسبب الضرر المدعي به إذ أن معاشرته لها قد استمرت إلى ما بعد رفع الدعوى الماثلة، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين فإنه لا على المحكمة إن هي أحالت الدعوى إلى التحقيق لإفساح المجال أمام الطاعن ليثبت ما ادعاه من قبول المطعون عليها الاستمرار في معاشرته بعد وقوع التعدي المدعي به نفياً لشرط عدم الاستطاعة على دوام العشرة بينهما. وإذ كانت المحررات الرسمية التي تثبت لها الحجية قبل الطاعنة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره هي التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطة اختصاصه وكان الثابت أن الفواتير المقدمة من الطاعن تدليلاً على إقامته مع زوجته في تواريخ لاحقة لوقوع التعدي المدعي به بفندقين تابعين للقطاع العام لم يحرر بمعرفة موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وخلت من توقيعات للمطعون عليها فإنها لا تكون حجة بما ورد بها قبل المطعون عليها ولا على المحكمة إذا ما كان أطرحتها وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ما يدعيه في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن قد عجز عن الإثبات لعدم إعلانه شهوده رغم أن أجل التحقيق لم يكن قد انقضى وقت أن أعلن القاضي المنتدب انتهاء التحقيق وقرر بإحالة الدعوى إلى المرافعة.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به"، يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تقاعس عن إحضار شهوده أو تكليفهم الحضور أمام القاضي المنتدب للإدلاء بشهادتهم رغم إمهاله لذلك أكثر من مرة بناء على طلبه، فإنه لا تثريب على القاضي المنتدب إذا ما قرر أثر ذلك إحالة الدعوى إلى المرافعة ولا على الحكم إذا اعتبره عاجزاً عن تقديم البينة على مدعاة، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة محددة هي استمرار المعاشرة الزوجية بعد طلاقه لها ومراجعته إياها وأوردت بأسباب حكمها أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدتها وهو ما يفيد إهدارها للأدلة المقدمة من المطعون عليها وعدم الأخذ بها، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي قبل المطعون عليها بقبولها تنفيذه فإن الحكم المطعون فيه وقد أقيم على ذات الأدلة التي سبق للمحكمة أن أهدرتها يجئ معيباً بالتناقض، والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وكان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تنازع عليه الخصوم حول استمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدي المدعي به لم يفصل في شيء مما ذكر فإنه لا تثبت له أية حجية. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بأسبابه من أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة إنما يرتبط بالواقعة التي أحيلت الدعوى إلى التحقيق لإثباتها وهي واقعة الاستمرار في المعاشرة الزوجية التي تمسك بها الطاعن دفعاً للدعوى ومن ثم لا ينصرف مدلوله إلا لبيان عدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى لنفي هذا الإدعاء وهو ما اقتضى إتاحة الفرصة للطاعن لإثباته، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عجز الطاعن عن هذا الإثبات وأن وقائع الإضرار ثابتة من البيانات المقدمة من المطعون عليها لا يشكل تناقضاً مع ما أوردته المحكمة بحكم التحقيق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الأدلة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه معيبة ذلك أن شاهدي المطعون عليها كاذبان ومما يقطع بذلك ما جاء بمحضر الشرطة إذا الثابت به أنهما لم يشهدا واقعة اعتداء الطاعن على المطعون عليها وإتلاف أثاثها هذا فضلاً عن تناقضهما في أقوالهما هذا بالإضافة إلى أنه يحاج بالحكم الصادر ضده بالغرامة لأن هذا الحكم لم يصبح نهائياً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قرائن متساندة ليس من بينهما أقوال شهود المطعون عليها وهي قرائن في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها في الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لهما ولو لم يعد نهائياً طالما استندت إليه لاعتبار أن له حجية تلزمها وإنما لاقتناعها بصحة للنظر الذي ذهب إليه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يستند في ثبوت واقعة تعدي الطاعن على زوجته المطعون عليها بالضرب إلى التزامه بحجية الحكم الجنائي غير النهائي المقدم في الدعوى وإنما أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة التي أدين من أجلها وذلك من واقع صور المحضر الرسمية المقدمة من المطعون عليها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون وارداً على غير مورد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق