الصفحات

الخميس، 25 يناير 2024

الطعن 53 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 110 ص 554

جلسة 29 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

----------------

(110)
الطعن رقم 53 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1) إثبات: "إجراءات الإثبات".
تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه الاستشهاد به.
(2) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". استئناف.
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
(3 - 4) محكمة الموضوع "تقدير أدلة الدعوى".
(3) محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(4) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
2 - وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً وأنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات قدمت في الدعوى إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1217 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة للحكم على المطعون ضده بمتعة لها. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها في 2/ 7/ 1980 دون رضاها. ولا بسبب من قبلها مما تستحق معه متعة ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وفي 22/ 3/ 1985 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 102 ق القاهرة، وفي 9/ 1/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ورفضت طلب التأجيل لإعلان شهودها رغم أن أجل التحقيق كان ممتداً وقضت برفض دعواها على سند من عجزها من إثبات عناصرها. وإذ لم تستجب محكمة الاستئناف كذلك إلى طلبها أحالة الدعوى إلى التحقيق وأيدت الحكم الابتدائي فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً وأنه وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مثلت بوكيل عنها بجلسة 28/ 3/ 1983 أمام قاضي التحقيق بمحكمة أول درجة الذي منحها أجلاً لجلسة 23/ 5/ 1983 لإحضار شهودها وبها منحها أجلاً ثانياً لجلسة 24/ 10/ 1983 فإنه لا عليه إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعنة في عدم إعلانها شهودها للجلسة الأخيرة ولم يستجب إلى طلبها التأجيل لمدة ثالثة وأحال الدعوى إلى المرافعة، ولا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن مكنتها محكمة أول درجة من ذلك وتقاعست عن تقديم بينتها ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن طلاقها من المطعون ضده تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها وقدمت للتدليل على ذلك صورة رسمية من المحضرين الإداريين رقمي 2140 لسنة 1978، 4897 لسنة 1980 مصر الجديدة، وإذ لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ولم تتناول هذين المستندين ودلالتهما ولو أنها تناولتها لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم أو الرد عليها استقلالاً وأنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات قدمت في الدعوى إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها متى قام الحكم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من عجزها من إثبات عنصرها على قوله "....... أن محكمة أول درجة........ أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وحددت جلسة 28/ 3/ 1983 لبدء التحقيق وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن المستأنفة التأجيل لإحضار شهودها وفعلاً تأجلت لجلسة 23/ 5/ 1983 لذلك. وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن المستأنفة أجلاً للشهود فلم تستجب المحكمة وأعادت الدعوى للمرافعة الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن المستأنفة ما كانت جادة في دعواها بل أنها عجزت عن تقديم البينة المطلوبة منها" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة ساقتها الطاعنة فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق