الصفحات

الخميس، 7 ديسمبر 2023

الطعن 8295 لسنة 90 ق جلسة 1 / 3 / 2023

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه ، محمد أبازيد و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 1 من مارس سنة 2023م.
أصدرت القرار الآتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8295 لسنة 90 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، وبعد المداولة صدر القرار الآتي :

المرفوع من
السيد المهندس / .... بصفته الممثل القانوني لشركة .... للمعدات .... شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويعلن في ٦....محافظة الجيزة.
ضد
1- السيدة / ..... بصفتها المشرفة على حصة زوجها المحجور عليه وتعلن في .....، محافظة الجيزة .
2- السيد المهندس / ..... بصفته القيم على أموال والده المحجور عليه في شركة ....ويعلن بمحل إقامته برقم .... محافظة الجيزة.
9- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
ويعلن بمقر الشؤون القانونية للبنك الكائن أبراج الاغا خان ، كورنيش النيل ، رملة بولاق ، محافظة القاهرة
١٠ - السيد / مدير فرع البنك الأهلي فرع جزيرة العرب بصفته .
ويعلن بمقر الفرع الكائن بشارع جزيرة العرب من شارع مصدق ، الدقى ، محافظة الجيزة .
١١- السيد / وزير المالية بصفته .
ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة
١٢- السيد / رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بصفته.
ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بالقاهرة.

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمداولة:
لما كان من المقرر أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال. كما أنه من المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررًا لها، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن النزاع في الدعوى يدور في حقيقته حول مدى أمانة المطعون ضده الثاني (القيم) في المحافظة على أموال والده المحجور عليه وفقاً لما تقتضيه أعمال القوامة ومدى أحقية المطعون ضدها الأولى في معرفة حسابات زوجها المحجور عليه موضوع القوامة ومنها حسابه في شركة ..... - التي يمثلها الطاعن بصفته - التي يديرها المطعون ضده الثاني بوصفه قيماً عليه فلا يعدو التكييف القانوني الصحيح لها إلا أن تكون في حقيقتها دعوى حساب عن أعمال القوامة على أموال المحجور عليه ومن ثم تحكم المنازعة بشأنها قواعد الولاية على المال بشأن القوامة والتزامات القيم ولا يستدعي الفصل فيها إلى تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، وقضى بناءً على ذلك بانحسار اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر النزاع وانعقاده لمحاكم الأسرة، فإنه يكون قد انتهى سائغاً إلى نتيجة طبق فيها القانون على وجهه الصحيح، ويضحى تعييب هذا الاستخلاص بسبب النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق