الصفحات

الخميس، 7 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 15 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلنَّفَقَةِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 15 (1)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها . ولكن يقابلها الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : (ويرجع) في الالتزام بالنفقة إلى قانون بلد المدين بها".

المشروع التمهيدي :

المادة 33 –

1 - يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها.

2 – ومع ذلك فان قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته هو الذي يسري على المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لامه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة .

3 – والقانون المصري هو الذي يسري على المسائل الخاصة بإجراءات دعاوى النفقة المقامة في مصر من الأجانب أو عليهم .".

المذكرة الإيضاحية للمشروع :

تتناول المادة الالتزام بالنفقة فتوجب تطبيق قانون المدين بها، وهذا حكم عام نقله المشرع عن الفقرة 5 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي وهو يشمل في عمومه جميع أنواع النفقات إلا ما يستثني بنص خاص.

وقد رئي أن يضاف إلى هذا الحكم حكم أخر يعالج حالة من أحوال الواجبات الإنسانية تجانس حالة النفقة في أغراضها وان اختلفت عنها من حيث الطبيعة والأساس. ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 33 على تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الولد الطبيعي وقت ولادته في شأن المسائل الخاصة بواجب الأب في معونة هذا الولد وبالتعويض الواجب لامه عن نفقات الحمل والوضع والمعيشة . وقد استرشد في صياغة هذه الفقرة بالمادة 21 من قانون إصدار التقنين المدني الألماني .

وتشير الفقرة الثالثة من المادة 33 إلى تطبيق القانون المصري فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بدعاوى النفقة التي تقام من الأجانب أو عليهم في مصر ، وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي نص عليها المشروع في المادة 52 . (2)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 33 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية تبعاً لحذف النص الخاص بالولد الطبيعي وكذلك اقترح حذف الفقرة الثالثة لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك . وأصبح نص المادة النهائي :

« يسري على الالتزام بالنفقة قانون المدين بها.»

وأصبح رقم المادة 16 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 16 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدنى :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ١٦ ورأت اللجنة تعديلها بإضافة عبارة « فيما بين الأقارب » إليها وأصبح نص المادة كالآتى : « يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها » .

وحكمة هذا التعديل دفع شبهة أن يكون المقصود من النفقة نفقة الزوجية التي تنظمها أحكام المواد السابقة على اعتبار أنها من آثار الزواج .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى هذه المادة عبارة « فيما بين الأقارب»  لإخراج ما يعتبر من النفقات أثراً للزواج وفقا لأحكام النصوص السابقة .

وأصبح رقمها ١٥ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على هذه المادة كما أقرتها اللجنة . (3)



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 263 .

(2) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 264 .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 265 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق