الصفحات

الأربعاء، 6 ديسمبر 2023

الطعن 22970 لسنة 89 ق جلسة 27 / 10 / 2020

 باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

الدائرة المـــــــــــــدنية

دائرة الثلاثاء " د " المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـى / إبراهــيم الضــــبـع  نائــب رئيـس المحكمــة

وعضوية السادة القضاة / حسن أبو علـيو  ،  عبد الرحيم الشاهـــد

                          محــمـــــد خــــيرى   نــــواب رئيس المحكمة

                                            وعـــــــلـى يـــاســـــين

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد محمد طه .

وأمين السر / محمد عاشور .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22970 لسنة 89 ق .

المرفوع مــن

.... .

المقيم / ..... - قسم العجوزة .

حضر عن الطاعن الأستاذ / ..... " المحامى " .

ضـــــــــــــــــــــــد

1 – ..... .

المقيمان / .... - قسم الجيزة .

حضر عن المطعون ضده الثانى / .... " المحامى " .

 

7 – ورثة / ..... وهـــــم :-

..... ويعلنون / فى .....– محافظة الجيزة .


-----------
" الوقائــــــــــع "

فى يوم 21/11/2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/9/2019 فى الاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202 لسنة 130 ق ، 2425 ، 2426 لسنة 131 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .

       وفى 12/12/2019 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن بالنقض .

       وفى 19/12/2019 أُعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادسة بصحيفة الطعن
بالنقض .

       وفى 4/12/2019 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن بالنقض .

       وفى 5/12/2019 أُعلن المطعون ضدهم بالبند السابع والمطعون ضدهما الثامنة والتاسعة بصحيفة الطعن بالنقض .

       وحيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

       وبجلسة 22/9/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت له جلسة 27/10/2020 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بصحيفة الطعن ، وطلب محامى المطعون ضده الثانى رفض الطعن ، كما صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكـم بذات الجلسة. 

-------------

المحكمــة

بعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــاع التقرير الذى تلاه الســيد المستشـار المقـرر/ علـى يــاسـين " القاضى بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1451 لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم - حسبما انتهت إليه طلباته الختامية - ببراءة ذمته فى مواجهة المطعون ضده الثانى من أتعابه كخبير مثمن وإلزام الباقين بالتضامن بأن يؤدوا له نسبة 4% من قيمة أعيان التركة كمصفى ونسبة 5% كمحامى ، على سند من أنه عین مصفياً لتركة مورثهم بموجب الحكم رقم ۱۹۰۰ لسنة ۲۰۰۲ م.ك شمال الجيزة ، وقد باشر جميع الأعمال الموكولة إليه وكافة القضايا على التركة وهو ما يستحق عنه أتعاباً لذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، وجه الطاعن دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 13000000 تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به جراء إقامته الجنحة رقم 27249 لسنة 2005 العجوزة ورفض الدعوى الأصلية ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم - عدا الثانی - بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول نسبة 5% من قيمة أعيان التركة عن الأعمال التى قام بها وبراءة ذمته قبل المطعون ضده الثانى من أتعابه كخبير مثمن للتركة ، استأنف الطاعن والمطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى السابع وأخرى غير مختصمة فى الطعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202  ، 7204 لسنة ۱۳۰ ق ، 2426 ، 2425 لسنة 131 ق ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 24/9/2019  فى الاستئناف الثالث بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن أن يؤدوا للمطعون ضده الأول نسبة 4% من إجمالى قيمة أعيان التركة عن أعماله كمصفى قضائی ونسبة 2% عن أعماله كمحامى مع استبعاد حصة المرحومة / أم النجا عثمان وهب الله والتأييد فيما عدا ذلك ، وفى باقى الاستئنافات برفضها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ تصدى للفصل فى الدعوى حال أنها من اختصاص محاكم الأسرة المختصة نوعياً بنظر دعاوى التصفية بموجب قانون إنشائها رقم 10 لسنة 2004 ،  وهو ما كان يتعين معه على الحكم إحالة الدعوى برمتها إلى محكمة الأسرة مما يكون معه الحكم قد صدر معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000  بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضی فى مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام القانون المرفق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد  بشأنه نص خاص به أحكام ..... وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ...... " وفى المادة الثانية منه على أن " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم أخرى ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ........ ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها .... فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون " وفى المادة رقم 9 من هذا القانون على أن " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... أولاً ... ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان المال المطلوب حمايته لا يتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية 1- ....2-.... ۱۱- تعیین مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية ... " مفاده ، أن تعيين مصفى للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية التى أقيمت وفقاً لأحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية قيمياً ، أما إدارة وتصفية التركات فيطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بها فى القانون المدنى على أن لا تسری هذه القواعد الإجرائية بأثر مباشر إلا على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فی 30/1/ 2000 دون أثر فيما أقيم منها قبله أو ما یصدر من أحكام ويتم استئنافها قبل هذا التاريخ فتسرى عليها الإجراءات التى كانت مطبقة فى تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف دون المستحدثة ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتعديل الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصها بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما كانت المحكمة المختصة هى محكمة الجيزة للأسرة والمشكلة - طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية ، وإذا كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة للأسرة بنظرها .

لـــــــــذلــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافات أرقام 6980 ، 7042 ، 7187 ، 7202 ، 7204 لسنة 130 ق ، 2426 ، 2425 لسنة 131 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة للأسرة لنظرها أمام الدائرة المختصة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق