الصفحات

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 642 لسنة 9 ق جلسة 5 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 17 ص 147

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ/ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد شلبي يوسف وعبد الستار آدم المستشارين.

----------------

(17)

القضية رقم 642 لسنة 9 القضائية

موظف - إعادة تعيين 

- فترة الاختبار - المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - القصد منها الوقوف على مدى صلاحية الموظف الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة - انتفاء هذه الحكمة في حالة موظف له مدة خدمة سابقة تربو على السنتين وثبتت صلاحيته للعمل، ثم أعيد تعيينه في ذات الكادر وبنفس الدرجة - أساس ذلك وأثره: بطلان قرار فصله وفقاً لنص المادة 19 سالفة الذكر.

---------------
إن فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (19) من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى استعداد الموظف، الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة، للوظيفة التي عين فيها، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه في ذات الكادر وبنفس الدرجة فإن الحكمة التي تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الاختبار تكون منتفية في هذه الحالة.
ومن حيث إن الحال في شأن المدعي وإن كان قد عين بالطريقة التي تتبع في التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفي أن له خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وانتهت بالاستقالة، فلا يجوز إذن أن يعاد اختباره طبقاً للمادة (19) المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو في حقيقته إعادة تعيين في نفس الكادر وذات الدرجة التي كان معيناً عليها من قبل ولا خلاف في طبيعة العمل السابق عنه في العمل اللاحق، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابي وكذلك كان تعيينه الأخير وكان هذا التعيين في ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الأربعة، والمدعي حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة، وكان على جهة الإدارة أن تضعه في العمل الذي يتفق وتخصصه من بداية تعيينه، وهذا ما فعلته أخيراً.
ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 هي استثناء من الأصل وقيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة وفي أدنى الدرجات ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه ولا حمله على غير ما هدف إليه المشرع وكان على جهة الإدارة حيال المدعي أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها في القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هي لجأت في الحالة المعروضة إلى فصل المدعي بالتطبيق لحكم المادة (19) المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يعيب القرار الصادر بالفصل ويبطله وذلك على الأساس الذي قام عليه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 4/ 1963 أودع السيد/ رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته المشار إليها سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بجلسة 11/ 2/ 1963 من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 519 لسنة 9 القضائية المرفوعة من السيد/ فوزي جرجس منصور سليمان ضد السيدين وزير الخزانة ومدير مصلحة الجمارك والقاضي "بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الخزانة في 27/ 3/ 1961 بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي أوردها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد أعلن هذا الطعن لذوي الشأن ثم نظر أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 519 لسنة 9 القضائية في 16/ 11/ 1961 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 27/ 3/ 1961 بفصله عن عمله لمخالفة هذا القرار للقانون. وقال في بيان دعواه إنه رفض تعيينه في الوظيفة التي رشحه لها ديوان الموظفين وذلك في 4/ 7/ 1954 فأقام الدعوى رقم 444 لسنة 4 القضائية قضي فيها بتاريخ 18/ 2/ 1958 بإلغاء تخطيه في التعيين وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم مما اضطره لإبلاغ النيابة العامة ثم استجابت الجهة الإدارية وأصدرت قراراً بتعيينه معاوناً من الدرجة الثامنة الكتابية بجمرك بور سعيد تحت الاختبار لمدة سنتين على الأكثر اعتباراً من 11/ 2/ 1959 بماهية قدرها تسعة جنيهات، فتظلم المدعي من ذلك وطالب بتنفيذ الحكم على وجه الصحيح وأخيراً صدر أمر إداري رقم 105 في 29/ 7 سنة 1959 متضمناً تعديل أقدميته في الدرجة فقط بجعلها راجعة إلى 4/ 7/ 1954 مع صرف الفروق من تاريخ استلامه العمل ولكن هذا الأمر لم يحقق رغبات المدعي المتولدة له عن الحكم المذكور فأخذ يرسل تظلمات دون جدوى ثم أخطر المدعي في 29/ 3/ 1961 بحصوله على تقريرين متتاليين عن عامي 1959، 1960 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف وبتاريخ 4/ 4/ 1961 أعلن بقرار فصله من الخدمة لعدم قضاء فترة الاختبار على ما يرام، وهذا في الوقت الذي كان يقوم فيه المدعي بعمله على أحسن وجه ولم يمتثل لعامل الفوضى وقد منح من رؤسائه ذوي الضمير الحي درجة كافية مشرفة وأن مدة خدمته السابقة بالحكومة قد ضمت وبلغت ست سنوات وبلغ مرتبه اثنا عشر جنيهاً في الشهر من تاريخ استلامه العمل بالمصلحة ومن ثم يكون المدعى عليه الثاني (مصلحة الجمارك) قد أساء استعمال السلطة واتخذ التقارير السرية السنوية سلاحاً في يده لتنفيذ خطته المبينة مقابل شكوى المدعي للنيابة من عدم تنفيذ المدعى عليه الثاني الحكم الصادر لمصلحة المدعي وفضلاً عن ذلك فإن السيد/ مدير جمرك بور سعيد السابق الذي نسب إليه المدعي في القضية الإدارية 461/ 60 نيابة إدارية، تهمة التستر على اغتصاب حقوق الخزانة العامة، وقد ثبت من تحقيق النيابة الإدارية صحة الواقعة كما وأن قرار الفصل صدر بالمخالفة للقانون إذ أن اعتباره تحت الاختبار من 11/ 2/ 1959 يتعارض مع الحكم القضائي الصادر لصالحه لأنه بموجب هذا الحكم يعتبر مثبتاً أسوة بزملائه الذين عينوا معه بالقرار الوزاري الصادر في 4/ 7/ 1954 وهذا الأثر المترتب على الحكم المذكور.
أجابت مصلحة الجمارك على الدعوى بأن المدعي حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1944 وعين في وظيفته من الدرجة الثامنة على اعتماد مؤقت بوزارة التموين اعتباراً من 21/ 7/ 1945 ثم شطب اسمه من عداد موظفي هذه الوزارة في 17/ 10/ 1948 بناء على استقالته من الخدمة، عين بعد ذلك بوظيفة كاتب من الدرجة الثامنة بعقد مؤقت لمدة عام قابل للتجديد بوزارة التربية والتعليم واستقال من وظيفته هذه في 13/ 10/ 1951 وكان قد وقع عليه عدة جزاءات بالإنذار والخصم من المرتب أولها في 16/ 6/ 1949 وفي 27/ 3/ 1954 رشح المدعي للتعيين في وظيفة من الدرجة الثامنة بهذه المصلحة على إثر نجاحه في امتحان مسابقة أجريت عن طريق ديوان الموظفين لحملة دبلوم التجارة المتوسطة ولكن صدر قرار في 4/ 7/ 1954 بتعيين المرشحين معه بالمصلحة مع استبعاد المدعي وآخر لكبر سنهما وطلبت المصلحة من الديوان ترشيحه لجهة أخرى فرفع المدعي دعوى بإلغاء قرار تخطيه قضي فيها بتاريخ 18/ 2/ 1958 بإلغاء تخطيه، وتنفيذاً لهذا الحكم عين المدعي بمصلحة الجمارك في 11/ 2/ 1959 واعتبرت أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية راجعة إلى 4/ 7/ 1954 ثم عدلت أقدميته إلى 25/ 4/ 1948 بعد تسوية حالته وضم مدة خدمته السابقة... وطبقاً للمادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 كان تعيينه تحت الاختبار الذي تبدأ مدته من تاريخ استلامه الفعلي للعمل... ورغبة من المصلحة في إعداد موظفيها للقيام بالعمل على الوجه الأكمل أنشأت معهداً ثقافياً ومدة الدراسة به ثمانية شهور تقريباً وترسل المحاضرات لموظفي المصلحة العاملين بفروعها خارج الإسكندرية وجرت المصلحة على أن النجاح في هذه الدراسات من الأمور التي تضعها موضع الاعتبار عند النظر في تثبيت موظفيها الجدد في الخدمة بعد قضائهم فترة الاختبار. وقد رفض المدعي استلام المحاضرات والتقدم للامتحان فلفت نظره إلى أهمية النجاح في الامتحان ولكنه رفض وصمم على ذلك وفي يونيه سنة 1960 عند عرض التقارير السنوية على لجنة شئون الموظفين قدم عن المدعي التقرير السري عن سنة 1959 وبعد فحص حالته اتضح للجنة أنه غير طبيعي في تصرفاته ومعقد ولا يحسن التصرف وضعيف وشاذ وكثير التدخل في شئون غيره ممن يعملون معه خصوصاً أعمال الكشافات وتصرفاته تسبب للجمرك متاعب كثيرة وأصبحت الشكوى منه عامة بالإضافة إلى ما ترامى إلى علم الجمرك التابع له بأنه ليس فوق مستوى الشبهات إذ ورد تقرير من مباحث الجمرك يفيد بأن له اتصالاً بالمهربين في أوقات العمل الرسمية وفي وقت فراغه الأمر الذي ترتب عليه نقله من القنطرة إلى جمرك بور سعيد وقدرت اللجنة بناء ذلك كفايته عن عام 1959 بدرجة ضعيف وأخطرته بذلك في حينه... وفي مارس سنة 1960 طلب جمرك بور سعيد عدم تثبيته في الخدمة لأنه غير أهل للوظيفة لا بعمله ولا بأخلاقه ومع ذلك رأت المصلحة منحه فرصة أخرى إلا أنه لم يتقدم ولم يغير من سلوكه وفي شهر فبراير سنة 1961 عرض التقرير السري المقدم عن المدعي عن سنة 1960 على اللجنة فرأت من سلوك المدعي وتوقيع جزاءات عليه بالإنذار والخصم في سنة 1960 أن تقدر كفايته بدرجة ضعيف ولم تعتد بالتقارير المقدمة عنه من أغسطس سنة 1960 حتى تاريخ تقديم التقرير السري عنه لأنها لم تمثل الحقيقة وبعد أن ثبت للمصلحة عدم صلاحية المدعي للبقاء في الوظيفة لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام وكانت فترة الاختبار بالنسبة له قد بدأت في 11/ 2/ 1959 وانتهت في 10/ 2 سنة 1961 لذلك تقرر في 27/ 3/ 1961 فصل المدعي من الخدمة طبقاً لحكم المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951.. "وبتاريخ 11/ 2/ 1963 قضت المحكمة الإدارية المذكورة بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الخزانة في 27/ 3/ 1961 بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأقامت قضاءها على أن المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن "يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري ويكون التعيين في وظائف الكادر الفني المتوسط في الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها، ويكون التعيين في وظائف الكادر الكتابي في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة وذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (40). ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر فإن لم يتم الموظف مدة الاختبارات على ما يرام فصل من وظيفته" ويبين بجلاء من حكم النص المتقدم أنه ينصرف فقط إلى التعيين في خدمة الحكومة لأول مرة. بمعنى أن من يكون سبق تعيينه من الموظفين في خدمة الحكومة ثم يعاد تعيينه في خدمتها بعد ذلك، لا يعتبر تعيينه جارياً تحت الاختبار ما دام قد سبق له أن أمضى أكثر من سنتين في خدمة الحكومة خلال خدمته السابقة وكان بذلك قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، إذ لا يجوز أن يتكرر التعيين تحت الاختبار ما دامت كفايته قد ثبتت للحكومة خلال مدة خدمته السابقة في وظيفة تماثل الوظيفة الجديدة التي عين فيها من حيث الدرجة والكادر والاختصاصات وطبيعة العمل... والثابت أن المدعي عين بوظيفة من الدرجة الثامنة بوزارة التموين في 21/ 7/ 1945 واستقال منها اعتباراً من 17/ 10/ 1948 ثم عين في وظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية مرة أخرى بوزارة التربية والتعليم بعد استقالته مباشرة من خدمة وزارة التموين واستمر فيها إلى أن استقال في 13/ 10/ 1951 وقد استمرت خدمته بوزارة التموين ثلاث سنوات وحوالي ثلاثة أشهر كما استمرت خدمته بوزارة التربية والتعليم نحواً من ثلاث سنوات... وعلى ذلك لا يجوز تطبيق حكم المادة (19) المشار إليها في حقه".
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن هذا الحكم قد أخطأ القانون لأنه من جهة مدة خدمة المدعي السابقة في وزارتي التموين والتربية والتعليم بدأت في 21/ 7/ 1945 وانتهت في 13/ 7/ 1951 أي قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الذي استحدث أحكاماً بوضع الموظف الجديد تحت الاختبار، ومن جهة أخرى فإن العمل الذي كان يمارسه المدعي بوزارة التموين هو عمل كاتب من الدرجة الثامنة على اعتماد مؤقت كما أنه كان يعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة بعقد مؤقت لمدة عام قابل للتجديد في حين أن عمله بمصلحة الجمارك بوظيفة معاون من الدرجة الثامنة وهو عمل يختلف كل الاختلاف عن عمله الأول وإن كانت الدرجة المالية واحدة إذ يقوم المعاون بمصلحة الجمارك بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الجمركية الأمر الذي يستلزم إلماماً تاماً بأحكامها وأن يكون لمن يشغل هذه الوظيفة من الصفات الشخصية والمقومات الخلقية ما يدعو إلى الاطمئنان إليه إذ يقوم بالإشراف والرقابة على المنافذ الرئيسية للجمهورية لمنع أعمال التهريب وصلاحية الموظف للعمل تتخصص بالزمان والمكان ونوع العمل والمرجع في تقدير هذه الصلاحية إلى الوقت الذي يتم فيه وزنها دون ما يكون من أمرها في الماضي لأن الصلاحية تختلف باختلاف نوع العمل وجهته وفضلاً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يفرق بين إعادة التعيين في الخدمة الذي يتم على أساس الرغبة في الاستفادة من الخبرة السابقة للموظف مع علم الجهة الإدارية بصلاحيته وبين تعيين الموظف تعييناً جديداً بعد نجاحه في الامتحانات التي يعقدها ديوان الموظفين في هذه الحالة يكون التعيين وكأنه لأول مرة وبالتالي يخضع المدعي لفترة الاختبار طبقاً للمادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن استعرضت فيه النصوص القانونية المتعلقة بالاختبار ثم خلصت من هذه النصوص إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء حكم الاختبار المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على الموظف الذي يعاد تعيينه في خدمة الحكومة ما دام كان هذا التعيين في أدنى الدرجات، ولما كان هذا الرأي يخالف قضاء سابق للمحكمة الإدارية العليا فإنها نزولاً على ذلك القضاء طلبت رفض الطعن.
ومن حيث إن الثابت من استعراض الوقائع المتقدمة أن المدعي كان يشغل وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة بوزارة التربية والتعليم أمضى فيها مدة تربو على السنتين وانتهت خدمته بالاستقالة ثم التحق بوظيفة كتابية من الدرجة الثامنة بمصلحة الجمارك عن طريق امتحان مسابقة أجراه ديوان الموظفين وذلك تحت الاختبار لمدة سنتين على الأكثر اعتباراً من 11/ 2/ 1959 ثم ردت أقدميته في هذه الدرجة إلى 25/ 4/ 1948 على النحو المفصل آنفاً... وبتاريخ 27/ 3/ 1961 أصدر وكيل وزارة الخزانة قراراً بفصل المدعي من الخدمة لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام. وكانت فترة الاختبار هذه تنتهي في 10/ 2/ 1961.
إن فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (19) من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى استعداد الموظف، الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة، للوظيفة التي عين فيها، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه في ذات الكادر وبنفس الدرجة فإن الحكمة التي تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الاختبار تكون منتفية في هذه الحالة...
ومن حيث إن الحال في شأن المدعي وإن كان قد عين بالطريقة التي تتبع في التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفي أن له خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وانتهت بالاستقالة، فلا يجوز إذن أن يعاد اختباره طبقاً للمادة (19) المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو في حقيقته إعادة تعيين في نفس الكادر وذات الدرجة التي كان معيناً عليها من قبل ولا خلاف في طبيعة العمل السابق عنه في العمل اللاحق، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابي وكذلك كان تعيينه الأخير وكان هذا التعيين في ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية الموزعة بين الكادرات الأربعة، والمدعي حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة، وكان على جهة الإدارة أن تضعه في العمل الذي يتفق وتخصصه من بداية تعيينه، وهذا ما فعلته أخيراً.
ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 210 لسنة 1951 هي استثناء من الأصل وقيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة وفي أدنى الدرجات ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه ولا حمله على غير ما هدف إليه المشرع وكان على جهة الإدارة حيال المدعي أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها في القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هي لجأت في الحالة المعروضة إلى فصل المدعي بالتطبيق لحكم المادة (19) المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يعيب القرار الصادر بالفصل ويبطله وذلك على الأساس الذي قام عليه. ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الخزانة في 27/ 3/ 1961 بفصل المدعي من الخدمة قد صادف الصواب. وعلى ذلك يكون الطعن في هذا الحكم على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق