الصفحات

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 21637 لسنة 87 ق جلسة 11 / 3 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و علي عبد البديع سامح أبو باشا و محمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر نصار.

وأمين السر السيد / حازم خيري .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 16 من رجب سنة 1441ه الموافق 11 من مارس سنة2020م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21637 لسنة 87 قضائية.
المرفوع من
...... ( الطاعن )
ضد
النيابة العامة ( المطعون ضدها )

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10580 لسنة 2017 مركز أجا ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1594 لسنة 2017 كلي جنوب المنصورة ) بوصف أنه في يوم 28 من يونيه سنة 2017 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية ...
هتك عرض المجنى عليها / ...... بأن قام بإيلاج عضوه الذكرى بدبرها وكان ذلك بالقوة حال كونه ممَّن له سلطة عليها زوجها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز أداة " خرزانة " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة شخصية أو حرفية .
وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من سبتمبر سنة 2017 وعملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدَّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عمّا أُسند إليه للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من نوفمبر سنة 2017 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في 7 من نوفمبر سنة 2017 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة حال كونه ممَّن له سلطة عليها زوجها وأحرز أداة خيرزانة ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أنَّ جريمة هتك العرض بالقوة لا تتوافر أركانها لكون المجني عليها زوجته شرعاً وعوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديَّتها وأنها مجرد ترديد لأقوال المجني عليها لخصوصيتها وعدم تصور العلم بها وأنَّ التحريات الأولية لم تذكر ارتكاب الطاعن لتلك الواقعة والتي خلى منها أيضاً محضر جمع الاستدلالات فضلاً عن عدم وجود شاهد حال ارتكابها والتفت إيراداً ورداً عن دفعه باستحالة حدوث الواقعة وفق تصوير المجني عليها ودون أن تعني بتحقيقه ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " .... تتحصل واقعة الدعوى في أنَّ المتهم أراد أن يُشبع شهوته الجنسية بطريق شاذ لا يسلكه الشخص العادي بمواقعة زوجته المجني عليها لواطاً من الدبر تاركاً موضع الحرث الذى أحلَّه الله به بإتيانه اللواطة الصغرى غير عابئ بما في ذلك من إيلام بدني ونفسي لزوجته فلما كانا بغرفة نومهما طلب منها معاشرتها دبراً وهو حال المسرفين ولمَّا أبت على نفسها ذلك ما كان منه إلا أن خلع عنها ثيابها وكبَّها على وجهها بعد أن أوسعها بعصا ضرباً وهتك عرضها كرهاً عنها بأن شدَّ وثاقها من يديها وقدميها في سرير نومها وجثم فوقها غير مكترث بصراخها ألماً بفعلته الشنعاء حينها أولج ذكره بدبرها غصباً لما ليس له حق عليها فخلفت جريمته جروحاً بالمجني عليها من الدبر دليلاً عليه أوردها تقرير الطب الشرعي " . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ هتك العرض هو كل فعل مُخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها وتخدّش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، بل يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الُفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض كما هو الحال في الدعوى المطروحة ذلك أنَّ إتيان الزوجة من دبر لا تبيحه علاقة الزوجية بين الطاعن والمجني عليها شرعاً وهو المرجع فيما يجوز للزوج الاستمتاع به من زوجته وكان من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخَّاه منها ، ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتُكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ، وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي للتدليل على أركان جريمة هتك العرض بالقوة فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحقيقات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها لأنَّ مفاد ذلك أنَّ مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ولمَّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التحريات التي أوردت مضمونها ومؤداها ولم تعوّل على التحريات الأولية المشار إليها على فرض صحة ذلك فأضحت خارجة عن دائرة استدلال الحكم فإنَّ منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة عمَّا اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة ممَّا استخلصته من التحقيقات ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لمَّا كان ما تقدم ، وكان من المقرر أنَّ القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معيَّنة بل للمحكمة أن تُكوّن عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذى يستخلصه منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعن لم يطلب التحقيق الذى أشار إليه في أسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها . لمَّا كان ما تقدم ، فإنَّ الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيَّناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق