الصفحات

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 3670 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 37 ص 219

جلسة 15 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

---------------

(37)
الطعن رقم 3670 لسنة 57 القضائية

(1) تبديد. حجز. جريمة "أركانها".
توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه.
(2) تبديد. دفوع "الدفع بعدم العلم بيوم البيع".
الأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع. شرطه: أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة ولم تبدد.
(3) مسئولية جنائية. تبديد.
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد. لا يعفي من المسئولية الجنائية.

--------------
1 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
2 - من المقرر أنه ينبغي للأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة ولم تبدد.
3 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفى من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق، المملوكة لها والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع، فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائن الحاجز وبنية تملكها. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بني سويف قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهية استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تبديد محجوزات قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنها لم تتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضها مما حال بينها وبين إبداء دفاعها، كما أن الحجز باطل لأنه وقع على محصول قطن وهو ما لا يجوز التعامل فيه إلا عن طريق التسويق التعاوني، بالإضافة إلى أنها لم تعلم باليوم المحدد للبيع لعدم إخطارها به بعد تأجيله أكثر من مرة، كما أنها قامت بسداد المبلغ المحجوز من أجله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التبديد التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اعتذرت في أسباب طعنها بمرض زعمت أنه حال بينها وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لإبداء دفاعها إلا أنها لم تقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ما يؤيد زعمها فإن منعاها في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه. فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي للأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة ولم تبدد، وإذ يبين من محضر جلسة 1/ 6/ 1982 أن الطاعنة سلمت بعدم وجود المحجوزات وبأنها لم تسلمها - للدائن لأنها عبارة عن زراعة قطن قامت بتوريدها حسب نظام التسويق، فإن دفعها بعدم العلم بيوم البيع لا يكون له محل ولا تثريب على المحكمة إن أغفلته لظهور بطلانه ويكون منعاها في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي من المسئولية الجنائية، فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق