الصفحات

الخميس، 23 نوفمبر 2023

الطعن 6006 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 27 ص 152

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

-----------------

(27)
الطعن رقم 6006 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة" محكمة أمن الدولة.
إثبات الحكم صدوره من محكمة الجنايات رغم صدوره في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. عدم جواز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه. أساس ذلك؟
(3) قتل عمد. إعدام. نيابة عامة. طوارئ. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على محكمة النقض. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص. وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمره رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، كما يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" أن الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه المحاكم، ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع.
2 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه وأياً ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرته يكون غير جائز.
3 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم استناداً إلى ما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان مفاد ورود النص على هذا الإلزام في القانون المذكور أن يكون الحكم صادراً من محكمة يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، حتى تتصل الأخيرة بالدعوى ويكون لها أن تفصل فيها، فإن عرض النيابة العامة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" والذي لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه يكن غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - قتل........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (طبنجة محلية) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه في مقتل عياراً نارياً قاصداً بذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (طبنجة صناعية محلية). ثالثاً - حاز وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبتاريخ..... قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 13 من قانون العقوبات، والمواد 1، 6، 26/ 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بإعدام المتهم شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" لمحاكمة الطاعن عن جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص. وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمره رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" وقد أثبت برول القاضي أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، كما يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1987 بتعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" أن الهيئة التي فصلت في الدعوى هي إحدى هيئات هذه المحاكم، ويبين من مدونات الحكم أن المحكمة التي أصدرته هي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ورد بمحاضر الجلسات وبديباجة الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في حقيقة الواقع. وإذ كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه وأياً ما كان الرأي في شأن اختصاص المحكمة التي أصدرته يكون غير جائز.
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم استناداً إلى ما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان مفاد ورود النص على هذا الإلزام في القانون المذكور أن يكون الحكم صادراً من محكمة يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، حتى تتصل الأخيرة بالدعوى ويكون لها أن تفصل فيها، فإن عرض النيابة العامة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، والذي لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه يكن غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق