الصفحات

الخميس، 23 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (153) : بُطْلَانُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ لِتَخَلُّفِ شُرُوطِهَا

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (153)

يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٣ - يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، وباللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. إن اقتراحي بالتعديل على هذه المادة يقضي بأن يكون نصها كالآتي : " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، وباللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما أو من كلاهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية .... " وأعتقد أن كلمة " كلاهما" ستكون أوقع من كلمة " أيهما" وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: لا، إن هذه الكلمة ستغير المعنى تماما، فأيهما غير كلاهما.

(صوت من السيد العضو حسني بحالو : إذا كان الأمر هكذا فإنني أنزل عن اقتراحي يا ريس)

السيد العضو أحمد همام القزمازى: سيادة الرئيس، أقول فقط أن حرف " الواو" في السطر الثاني من هذه المادة ليس له ضرورة، لأن القول " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة، باللغة العربية.." أوقع وأفضل، ولابد من حذف حرف " الواو".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو أحمد همام القزمازي والذي يقضي بحذف حرف الواو الواردة من السطر الثاني من المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٥٣ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٥٣ يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٥٣ معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق