الصفحات

الخميس، 23 نوفمبر 2023

الطعن 1999 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 26 ص 150

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

----------------

(26)
الطعن رقم 1999 لسنة 58 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة. غير كاف. وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة. على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. علة ذلك؟

-------------------
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كتاب منسوب صدوره لرئاسة الجمهورية مكتب السيد الرئيس للشئون الداخلية مؤرخ في........ وكان ذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاء مزور بأن حرر بياناته على آلة كاتبة وذيله بتوقيع نسبه زوراً لدى مكتب رئيس الديوان الجمهوري على النحو المبين بالمحضر. 2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن أرسله في مظروف بطريق البريد للسيد الأستاذ المستشار رئيس مكتب شئون أمن الدولة بالقاهرة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 4، 221، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره واستعماله في حضور الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور إلا أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الاطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يكفي اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، وهو ما فات المحكمة إجراءه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق