الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 4714 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 34 ص 199

جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.

--------------

(34)
الطعن رقم 4714 لسنة 58 القضائية

ترويج عملة مقلدة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نقد. تقليد.
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. ماهيته؟
منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. في توافر القصد الجنائي.
يوجب على المحكمة استظهار هذا القصد. مخالفة ذلك. قصور. يوجب نقض الحكم.

--------------
من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً يتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيها سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، لا يكفي لتوافره، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة المتداولة قانوناً في الخارج وهي ثلاث وثلاثون ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على النحو الوارد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير (2) روجا العملة الورقية المقلدة المضبوطة والمبينة وصفاً بالتهمة الأولى بأن تداولاها فيما بينهما وطرحاها في التعامل مع علمهما بتقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات. (3) اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايتي حيازة وترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة سالفة البيان وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 2، 202/ 1، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما مع مصادرة الأوراق المالية المقلدة.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة مع علمهما بذلك والاتفاق الجنائي قد شابه قصور وفساد في الاستدلال على توافر القصد الجنائي لديهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين القائم على إنكار ما أسند إليهما وعدم علمهما بأن الأوراق المالية المضبوطة مقلدة ورد عليه في قوله "وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن إنكار المتهمين هو من قبيل التخلص من المسئولية وقد جاء مرسلاً ليس في أوراق الدعوى ما يسانده هذا فضلاً عن أنه لا يجدي نفعاً إزاء ما أدلى به شهود الإثبات من أقوال بالتحقيقات على النحو سالف الذكر والتي تأخذ بها المحكمة دليلاً مقنعاً في إدانة المتهمين والتي تؤكد أن الدولارات المضبوطة كانت في حوزتهما وأنهما كانا يعلمان بتقليدها وأنهما عثرا على عميل لهما هو المدعو..... الذي أخدا يترددان عليه في محله وتسليمه المبلغ المضبوط وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة دولار لاستبدالها وذلك في ظرف أربعة أيام فقط وقد قام باستبدال ألفي دولار منها بعملة مصرية،، لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقيناً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، لا يكفي لتوافره، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق