الصفحات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 34 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 35 ص 1288

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (35)
القضية رقم 34 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام".
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع تعريفاً به، حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من الحكمين المتنازعين - اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً تكون الدعوى بتخلفه غير مقبولة.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "طلب وقف التنفيذ: فرع من أصل النزاع".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

---------------
1 - البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك؛ وكان المدعي لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة في القضية رقم 7507 لسنة 1988 بجلسة 16/ 10/ 1989 والقاضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 7300 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من محافظ المنوفية بإزالة السور الذي أقامه في ملكه، بقالة أنه قد أقامه بدون ترخيص، وبدون الارتداد للمسافة القانونية عن الشارع الذي يطل عليه السور - طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - وإذ قضت تلك المحكمة برفض الطلب العاجل فقد قام المدعي بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 4282 لسنة 37 قضائية، فقضت بجلسة 25/ 7/ 1999 برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ومن جهة أخرى كان المدعي قد قُدّم للمحاكمة الجنائية بتهمة إقامة السور المشار إليه بدون ترخيص إلا أنه قُضي ببراءته من هذه التهمة في القضية رقم 7507 لسنة 1988 جنح مستأنف شبين الكوم، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين حكم المحكمة الإدارية العليا برفض مطاعنه على قرار إزالة السور وبين حكم محكمة شبين الكوم للجنح المستأنفة الذي قضى ببراءته من تهمة البناء بدون ترخيص لحصوله على ترخيص سابق في عام 1967 بإقامة سور، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكان يتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد ذلك النزاع تعريفاً بها، ووقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقوماتهما على عناصر الحكمين موضوع التناقض، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك؛ وكان المدعي لم يُرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق