الصفحات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 32 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 34 ص 1285

جلسة 4 أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (34)
القضية رقم 32 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، وفي الموضوع تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في القضية رقم 1389 لسنة 1997، وقرار السيد المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المؤيد استئنافياً بحكم محكمة جنوب الجيزة الصادر في القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة.
وبتاريخ 28/ 12/ 1999 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد اشترت من المدعى عليه الخامس الشقة المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1992 إلا أنه قام بإعادة بيع ذات الشقة إلى المدعى عليه السادس، الذي أقام بدوره الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة ضد البائع، بطلب تسليمه الشقة محل النزاع وقد أنهيت هذه الدعوى صلحاً بينهما، ومن جهة أخرى صدر قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابات الجيزة بتاريخ 14/ 4/ 1998 بتمكين المدعية من حيازة ذات الشقة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها، وقد تأيد هذا القرار بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر في القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة، إلا أن قاضي التنفيذ أمر بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفي الذكر بما يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق