الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2023

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023 بشأن تيسير إجراءات شهر العقارات القائمة بالفعل

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ الصادر بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به .
وإلحاقا بالمنشور الفني ۳۱ الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2020 ، والمنشور الفني ١٦ الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2021 ، والمنشور الفني 6 الصادر بتاريخ 28 / 2/ 2023 ذات الصلة .

وفي ضوء التوجهات الواردة بكتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم ۸۱۸ المؤرخ 27 / 3 / ۲۰۲۲ الموجه لمعالي السيد المستشار وزير العدل بشأن تيسير الإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل علي النحو الوارد به .

وحيث نص المنشور الفني ١٤ لسنة ۲۰۲۲ على : " تيسيراً لإجراءات للشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالاتي : الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ ............

ثم تلاه المنشور الفني ١٥ لسنة ۲۰۲۲ والذي نص على : " يعدل نطاق تطبيق المنشور الفني ١٤ لسنة ٢٠٢٢ ليقتصر على العقارات التي تخضع لنظام الشهر الشخصي وفقا للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون 9 لسنة ٢٠٢٢ ........

وحيث صدر القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ المعدل للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري ، وكذا قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ٢٠١٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وما بهما من تيسيرات لإجراءات شهر العقارات الخاضعة لهما .

بناء عليه

أولاً : يلغي العمل بأحكام المنشور الفني ١٤ المؤرخ 26 / 4 / 2022، والمنشور الفني ١٥ المؤرخ 11 / 5 / 2022.

ثانيا :- يقتصر تطبيق المنشور الفني رقم ٢٤ المؤرخ 8 / 9 / 2020، المنشور الفني ١٦ المؤرخ 28 / 9 / 2021 على الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانونين رقمي ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . ٢٧ لسنة ۲۰۱۸ ولائحتهما التنفيذية قبل التعديل والقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤.

ثالثا: في الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ أو الطلبات المقدمة في ظل قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ۲۰۱٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يراعي التالي :

1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاماً بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۹۲ الصادر في 1 / 6 / 1992.

2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق