الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1128 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1128 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مستودع في بي اس للدواء ذ م م
مطعون ضده:
صيدليه التداوي ذ.م.م - شركه الشخص الواحد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1698 استئناف أمر أداء
بتاريخ 19-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بالعريضة رقم 6251 لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 862.725.66 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة في 29 مارس 2021 حتى تمام السداد، وإلزامها بالتعويض بمبلغ 200.000 درهم. وقالت بيانًا لها إنه بموجب تعاملات تجارية بينهما قامت بتوريد مواد وأدوية للمطعون ضدها بناءً على طلبها وترصّد في ذمتها هذا المبلغ وكلفتها بالوفاء قانونًا غير أنها امتنعت، ومن ثم تقدمت بالعريضة. وبتاريخ 19 أكتوبر 2021 أصدر القاضي المختص قرارًا بعدم قبول الطلب. استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 1691 لسنة 2022 استئناف أمر أداء وبتاريخ 19 يناير 2022 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2022 طلب ت فيها نقض الحكم، وأخطر مكتب إدارة الدعوى الطاعنة بتاريخ 18 مارس 2022 بسداد الرسوم المستحقة على الطعن. وبتاريخ 12 يوليو 2023 سددتها الطاعنة. قدم محامي المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن، فالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. وكان مُفاد المادتين 177، 179 من قانون الإجراءات المدنية 11 لسنة 1992، والمادة 32 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي، والمادة الأولى من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانونًا طالما أنه ليس معفيًا من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقًا للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو انقضت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون سداده لها على النحو المتقدم، فإن طعنه يكون غير مقبول عملًا بالمرسوم رقم 28 لسنة 2018 المشار إليه، ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قيدت طعنها الماثل إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2022 دون سداد التأمين والرسوم المستحقة عليه، وتم إشعارها بتاريخ 18 مارس 2022 لسداد الرسوم المستحقة على طعنها، غير أنها لم تسددها إلا في يوم 12 يوليو 2023، أي في تاريخ لاحق للأجل المقرر قانونًا والذي انتهى بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق