الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1135 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1135 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد (فـــرع دبي)
مطعون ضده:
الشركه الاسلاميه العربيه للتأمين (سلامه)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/902 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (الشركة الإسلامية العربية للتأمين -سلامه) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 958 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد -فـــرع دبي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ( 630.114) درهماً الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها الشركة المؤمنة على المركبات المتضررة من حوادث تسببت في وقوعها مركبات مؤمن عليها لدى المدعى عليها وانها قد سددت للمتضررين المؤمنين لديها مبلغ ( 630.114) درهماً مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 12-4-2023م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (630.114) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 1-5-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 14-6-2023م قضت المحكمة:
أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة لجميع المطالبات وعددها (91) ما عدا المطالبات أرقام (25-29-36) بحسب ما هو وارد بكشف المطالبات لدى تقرير الخبير المنتدب.
ثانياً: بعدم سماع الدعوي لسقوطها بالتقادم بالنسبة للمطالبات أرقام (25-29-36) بقيمة اجمالية (226,222) درهماً.
طعنت المدعى عليها (ذي اورينتال انشورنس كــومباني ليمتد -فـــرع دبي) على شق الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة لجميع المطالبات وعددها (91) ما عدا المطالبات أرقام (25-29-36) بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وأن قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها،وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ضد الطاعنه بطلب إلزامها بأداء مبلغ (630.114) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عما سددته عن الطاعنة عن عدد (91) وثيقة تأمين، فتكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين المذكورة التي تعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً، وكان البين من كشوف المطالبات المقدمة في الدعوى أن قيمة كل طلب منها لا تتجاوز قيمته مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق