الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1125 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1125 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كولين جيمس سبارك
مطعون ضده:
بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي
بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2353 استئناف تجاري
بتاريخ 08-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (كولين جيمس سبارك) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم664 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي وبيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن تؤديا له مبلغ ( 100,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 367,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة، ومبلغ (43,750) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 160,562.50)درهماً فائدة اتفاقية بواقع 12.5% خلال الفترة من تاريخ 7-9-2018م وحتى تاريخ 7-3-2022م وما يستجد منها بعد هذا التاريخ والمصروفات ، على سند من أن المدعى عليها الاولى شركة ومؤسسة في جمهورية سنغافورة وتعمل في مجال تقديم سندات مالية مضمونة وقابلة للتحويل للمستثمرين مقابل عائد سنوي والمدعي عليها الثانية شركة قائمة بإمارة دبي تعمل في مجال الوساطة التجارية وتابعه للمدعي عليها الأولى ومسؤوله عن حساباتها , وأنه قد أستثمر مبلغ( 100,000) دولار أمريكي فى شراء مجموعة سندات من المدعى عليها الأولى محددة المدة لمدة عام واحد والتي زودته بشهادة ملكية السندات المستحقة الصرف بعد سنه بتاريخ 6-9-2019م بيد أن المدعى عليهما لم يردا اليه ماله فى الموعد المضروب رغم مطالباته المتكررة مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ذي صفه.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-9-2022م:
أولا: بعدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) لرفعها على غير ذي صفه.
ثانيا: بإلزام المدعى عليها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) بأن تؤدى للمدعي مبلغ (143,750) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع5% سنويا من تاريخ المطالبة في 7-3-2022م والمصرفات.
استأنف المدعى قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) بالاستئناف رقم2353 لسنة 2022م تجارى.
حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 8-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (كولين جيمس سبارك) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7- 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الثانيه مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم المطعون ضدها الأولى مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من الخصم المحكوم عليه ولا يجوز ممن قضى له بكل طلباته في الدعوى، وأن من المقرر أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجه قد قضت للطاعن بطلباته في الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى وقد قبل الحكم ولم يطعن عليه بالاستئناف بما لا يجوز له اختصامها في الطعن الماثل بما يوجب عدم قبوله في حقها.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (بيور كوق وسيط تجاري ذ.م.م) شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها سيما رسائل البريد الإلكتروني المرسلة منها أنها تقر بأنها فرع للمدعى عليها الاولى (بيور سي إيه بي تي إيه إل تي دي) وتعمل لصالحها وبمسئوليتها عن سداد قيمة السند وضمانة حصوله على أمواله وأن المحكوم عليها قد حولت المبلغ موضوع الدعوى اليها بالدولة وبإخفاقها في تحويل ماله اليه وزعمت أكثر من مرة كذباً بتحويلها ماله اليه ، ولإهماله ما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريريه الأصلي والتكميلي من أن هناك علاقـة صحيحة ومباشرة بين المحكوم عليها والمطعون ضدها التي تمثلها بالدولة وتضمن حصوله على ماله وفوائده بما يثبت صفتها في الدعوى ومسئوليتها التضامنية مع المدعى عليها الاولى عن رده ماله موضوع الدعوى اليه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين (250-252) من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين. وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي تنحصر مهمته فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وانه لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية وأن رأيه لا يقيد المحكمة ولها مخالفته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والثابت منه أن العلاقة التجارية كانت بين المدعى والمدعى عليها الاولى وأن كافة التحويلات التي قام بها المدعى كانت في الحساب الخاص بالشركة المدعى عليها الاولى الامر الذى لا تتوافر معه الصفة لدى المدعي عليها الثانية، بما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى للمدعى عليها الثانية لرفعها على غير ذى صفة نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية شـركة مسـتقلة تمارس نشاط الوساطة ولم يثبت أنها فـرعا للمستأنف ضدها الأولى بالدولة , ولم يقدم ما يثبت أنها مسئولة عن التزامات المستأنف ضدها الأولى وضمان هذه الالتزامات حيث خلت الأوراق من دليل يفيد ذلك , فضلا عن أن اتفاقية الاستثمار انحصرت بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى فقط وأن المستأنف ضدها الثانية لم تكن طــرفا فيها , كما خلت الأوراق من إقرار صريح وقاطع من المستأنف ضدها يقطع بمسئولية المستأنف ضدها عن مستحقات المستأنف أو ضمان هذه الأموال , وان ما استند اليه الخبير المنتدب من مراسلات مقدمة بالأوراق لا تقطع بما يفيد إقرار المستأنف ضدها الثانية بمسئوليتها وضمانها للمستأنف بالمستحقات المطالب بها , وبما لهذه المحكمة من سلطة تقدير أدلة الدعوى فان المحكمة تلتفت عما خلص اليه التقرير من نتيجة بشأن مسئولية المستأنف ضدها عن أموال المستأنف وبالتالي مسئوليتها بجانب المستأنف ضدها عن هذه المستحقات ولعدم ثبوت هذه النتيجة بدليل قاطع يؤدي الي هذه النتيجة , ولما كان الحكم المستأنف قد خلص لذات النتيجة فان المحكمة تقضي بتأييده.) وكانت مهمه الخبير المنتدب في الدعوى تنحصر فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وكان لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية وكان رأيه لا يقيد المحكمة ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير ى الخبير المنتدب وعدم الاعتداد بما ورد فيهما من تقريرات قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني واستخلاص ثبوت صفة المطعون ضدها في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

   برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماه للمطعون ضدها الثانيه ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق