الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 12 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد
المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية الانتخابات
والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية
للانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 178 المؤرخ 29/ 8/ 2023 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 9/
2023 .
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات
الجهات الآتية :
أولاً - المؤسسات الصحفية :
م الاسم
1 مؤسسة الوفد
2 مؤسسة روزاليوسف
3 مؤسسة الدستور للصحافة والنشر والإعلام
4 مؤسسة أخبار اليوم
5 وكالة أنباء الشرق الأوسط
6 الأهرام المسائى
7 جريدة اليوم السابع
8 جريدة فيتو
9 جريدة الجمهورية
10 البوابة نيوز
11 مؤسسة الأهرام الأهرام اليومى
12 جريدة الوطن
ثانيًا - القنوات الفضائية :
م الاسم
1 قناة الحياة
2 قناة ON
3 قناة TEN
4 قناة المحور الفضائية
5 شبكة تليفزيون النهار
6 قناة EXTRS NEWS
7 CTV CHANNEL
8 قناة MBC MASR
9 قناة القاهرة الإخبارية الإعلامية
10 قناة EXTRA LIVE
ثالثًا - المواقع الإلكترونية :
م الاسم
1 بوابة روزاليوسف
2 بوابة الأهرام الالكترونية
3 مستقبل وطن نيوز
4 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
5 موقع صحيفة الفجر
6 موقع فيتو
7 موقع القاهرة 24
8 مؤسسة وموقع بلدنا اليوم
رابعًا :
1- الهيئة الوطنية للإعلام .
2- الهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصري - القناة الأولى .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 11/ 9/ 2023
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق