الصفحات

الأحد، 15 أكتوبر 2023

قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2023 بشأن استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من بعض السادة لمدة أربع سنوات .

 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( ل ) - في 21 يونية سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2020 ؛
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يستكمل تشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك لمدة أربع سنوات - وهم :
السيد المستشار/ أحمد حسن سيد بندارى - مديرًا للجهاز التنفيذى .
السيد المستشار/ شريف صديق عبد العزيز - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .
السيد اللواء/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .


مادة رقم 2

يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات وبدلات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى أو نوابه من موازنة الهيئة - تحت أى مسمى - عن الحد الأقصى للأجور .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ الموافق 21 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق