الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 12 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019بإنشاء قاعدة بيانات قيد
منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة
الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى رقم 383 المؤرخ 23/ 8/ 2023 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 9/
2023 .
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات
الجهات الآتية :
أولا - المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية التالية :
م الاسم المشهرة تحت رقم
1 مؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية 953 لسنة 2016
2 جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان 8140 لسنة 2015
3 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوهاج 1395 لسنة 2015
4 مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية 5386 لسنة 2014
5 جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات 10575 لسنة 2017
6 جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان 1024 لسنة 2007
7 جمعية العفو المصرية 8061 لسنة 2011
8 جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية 3042 لسنة 2007
9 جمعية جيل العدل لحقوق الإنسان 4835 لسنة 2013
10 مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان 2410 لسنة 2017
11 جمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان 4996 لسنة 2013
12 مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم 9204 لسنة 2013
13 جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 5220 لسنة 2003
14 مؤسسة ابن النيل للتنمية 1422 لسنة 2015
15 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان 6337 لسنة 2005
16 الجمعية المصرية لحقوق الإنسان 3802 لسنة 2010
17 جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 274 لسنة 2011
18 مؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية 1483 لسنة 2017
19 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجيزة 4946 لسنة 2013
20 جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان 6705 لسنة 2006
21 جمعية الوحدة العربية 595 لسنة 2012
22 مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 7829 لسنة 2010
23 مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 9729 لسنة 2014
24 مؤسسة نبراس السلام للتنمية 10630 لسنة 2017
25 مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان 9986 لسنة 2015
26 جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان 6190 لسنة 2017
27 الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة 1213 لسنة 2007
28 الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان 430 لسنة 2007
29 جمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان 6030 لسنة 2016
30 جمعية البناء للخدمات الاجتماعية 2929 لسنة 2016
31 الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان 1501 لسنة 2011
32 جمعية الكوكب المنير 1544 لسنة 2019
33 المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان الإسماعيلية 779 لسنة 2017
34 مؤسسة إنسان حول العالم 5730 لسنة 2015
ثانيًا - المجالس القومية التالية :
م الاسم
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان
2 المجلس القومى للمرأة
3 المجلس القومى لشئون الإعاقة
ثالثًا - المنظمات والمؤسسات الأجنبية التالية :
م الاسم
1 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
2 منظمة متطوعون بلا حدود
3 منتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية
4 جمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى
5 جمعية Zemous
6 منظمة ايكو اليونان
7 منتدى جالس الدولى
8 مؤسسة اليزيكا للإغاثة
9 البرلمان العربى
مادة رقم 2
يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 11/ 9/ 2023
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق