الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بانشاء قاعدة بيانات قيد
المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية الانتخابات
والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الاعلامية
للانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب المركز لصحفي للمرسلين الاجانب للهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ
18/9/2023 ؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ
25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر
مادة رقم 1
يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا : المؤسسات الصحفية :
م الاســـــــــــــــــــــــم
1 مؤسسة دار الهلال باصداراتها (مجلة المصور ، مجلة حواء ، البوابة الالكترونية)
2 مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر باصداراتها (الجازيت ، البروجية ، حريتي ،
عقيدتي ، البوابة الالكترونية)
3 مؤسسة دار المعارف باصداراتها (مجلة أكتوبر ، البوابة الالكترونية)
4 اصداري مؤسسة الأهرام (الأهرام ويكلي ، الأهرام ابدو)
5 جريدة وموقع الشروق الجديد
6 جريدة وموقع الكتروني الأسبوع
7 جريدة وموقع المصري اليوم
م الاســـــــــــــــــــــم
1 قناة الشمس الفضائية
2 قناة صدي البلد
3 قناة CBC الفضائية
ثالثا : المواقع الالكترونية :
م الاســــــــــــــــــــــم
1 موقع صدي البلد
2 موقع تحيا مصر المستقبل
3 موقع الجمهور الاخباري
4 موقع بصراحة الاخباري
5 موقع الموقع الالكتروني
رابعا : المؤسسات الإعلامية الواردة بالكشف المرفق بخطاب المركز الصحفي للمراسلين
الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق