الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2023

الطعن 549 لسنة 52 ق جلسة 28 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 219 ص 1067

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

------------------

(219)
الطعن رقم 549 لسنة 52 القضائية

(1) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "التقادم المكسب".
وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل لكسب الملكية.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع. إثبات "الإحالة للتحقيق" حكم " ما يعد قصوراً".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بحثه والبت فيه. شرطه.
(3) تسجيل. بيع "تزاحم المشترين".عقد "عيوب الرضا" "تواطؤ". صورية "الصورية المطلقة". تسجيل. بطلان.
العقد المسجل يفضل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
2 - الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون، وإذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل.
والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له وثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، يرتب بطلانه، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 765 لسنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 1965 وبالتسليم، وقال بياناً لها إن المرحوم...... - مورث باقي المطعون ضدهم - باع له بموجب العقد المذكور أرضاً زراعية مبينة الحدود والمعالم به مقابل ثمن مقداره 1750 ج، وإذ تقاعس عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، التمست الطاعنة قبول تدخلها في الدعوى وطلبت رفضها على سند أنها سبق أن اشترت الأرض موضوع الدعوى من نفس البائع بعقد عرفي مؤرخ 25/ 6/ 1963 وسجلت الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وبتاريخ 26/ 10/ 1976 حكمت المحكمة بقبول التدخل الطاعنة ورفض طلبها وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول المؤرخ 1/ 8/ 1965، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 481 لسنة 28 ق مدني، وبتاريخ 30/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو سبب مستقل لكسبها لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، لكن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يشوبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، إلا أن الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون، وإذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على اكتسابها ملكية الأرض موضوع الدعوى بالتقادم المكسب الطويل المدة ولا هي طلبت من المحكمة تحقيق هذا الدفاع بإحدى وسائل الإثبات القانونية، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أغفلت بحث هذا الدفاع أو الرد عليه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم أهدر عقد بيع الصادر لها من نفس البائع عن الأرض موضوع الدعوى لصوريته على الرغم من أن ملكية تلك الأرض انتقلت إليها بالتسجيل دون المطعون ضده الأول، وإذ كان ذلك وكانت الصورية لا تعدو أن تكون هي الوجه الآخر للتواطؤ، وهو لا يرتب إهدار العقد المسجل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العقد المسجل - ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفصل العقد غير المسجل، إلا أن الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً وحكماً، لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له، لما كان ذلك وكان ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، يرتب بطلانه، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه بعد أن خلص إلى أن عقد البيع الصادر إلى الطاعنة - من زوجها بشأن الأرض موضوع الدعوى - صوري صورية مطلقة رتب على ذلك انعدام العقد المذكور على الرغم من تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وأيد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر إلى المطعون ضده الأول عن ذات الأرض المشار إليها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق