الصفحات

الخميس، 21 سبتمبر 2023

الطعن 53 لسنة 54 ق جلسة 4 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 أحوال شخصية ق 176 ص 856

جلسة 4 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(176)
الطعن رقم 53 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "نسب: دعوى النسب".
قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه.

---------------

يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين الأولى والثانية و..... أقاموا الدعوى رقم 215 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية دمنهور ضد المطعون عليهما للحكم بثبوت نسب أبيهم المرحوم...... لأمه المرحومة...... واستحقاقهم ميراثاً عنه الأعيان التي وقفتها المرحومة...... بمقتضى حجة الوقف الصادرة 5 شعبان سنة 1282هـ أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية وقالوا بياناً لدعواهم إن الواقفة المذكورة جعلت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها على معتوقتها..... ثم من بعدها على ذريتها نسلاً بعد نسل ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، وتوفيت الواقفة والوقف على حاله فآل إلى معتوقتها المذكورة، وبوفاتها عن ابنها الوحيد وهو والدهم...... انحصر استحقاق الوقف فيه، إلا أن وزارة الأوقاف نازعته في الاستحقاق بدعوى عدم ثبوت نسبه لأمه.... كما نازعتهم بعد وفاته في استحقاقهم للوقف بالميراث عنه ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 27/ 5/ 1980 حكمت المحكمة غيابياً أولاً: بثبوت نسب المرحوم..... إلى والدته المرحومة..... ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع باستجواب الخصوم. تدخل باقي الطاعنين وآخرون في الدعوى منضمين إلى المدعيين في طلباتهم. وفي 6/ 1/ 1981 حكمت المحكمة غيابياً بقبول ذلك التدخل وبأحقية المدعين لأعيان وقف المرحومة...... استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (1) لسنة 1981 أحوال شخصية الإسكندرية (مأمورية دمنهور). وفي 26/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، ويقولون في بيان ذلك إن الدعوى تضمنت طلبين أولهما من الطاعنتين الأولى والثانية وأخيهما...... بثبوت نسب مورثهم...... لأمه المرحومة...... والثاني بأحقيتهم ومن تدخل في الدعوى منضماً إليهم لأعيان الوقف موضوع النزاع، وقد قضت محكمة أول درجة في الطلب الأول على استقلال بحكمها الصادر في 27/ 5/ 1980 غيابياً بثبوت النسب ثم مضت في نظر الدعوى بالنسبة للطلب الثاني حتى قضت فيه بتاريخ 6/ 1/ 1981 بأحقيتهم لأعيان الوقف، وإذ أعلن الحكم الأول للمطعون عليهما في 12/ 10/ 1980 ولم يستأنفاه إلا في 12/ 4/ 1981 بعد فوات ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو ثلاثون يوماً مضافاً إليه ثلاثة أيام ميعاد المعارضة فإن الاستئناف يكون غير مقبول لرفعه بعد سقوط الحق فيه، مما يمتنع معه بعد أن أصبح الحكم بذلك نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي مناقشة ما قضى به من ثبوت النسب ويقتضي بالتالي وبطريق اللزوم الحكم بأحقية ورثة المرحوم...... لأعيان الوقف التي آل استحقاقها إليه بعد وفاة والدته طبقاً لشرط الواقفة، وإذ قبل الحكم المطعون فيه الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم شكلاً ولم يلتزم حجيته وما قام عليه من تحقيق في شأن ثبوت النسب وانتهى إلى رفض طلب الأحقية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. هذا إلى أنه إذ كان طلب استحقاق أعيان الوقف مستقلاً عن طلب ثبوت النسب السابق القضاء به بالحكم السالف البيان ويختلف عنه في الخصوم فإن قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه برفض دعوى المستأنف عليهم إنما ينصرف بذلك إلى الدعوى فيما يختص بطلب الاستحقاق وحده دون ثبوت النسب الذي سبق القضاء به ويكون الحكم إذ قضى برفض دعوى الاستحقاق رغم سابقة الحكم بثبوت النسب معيباً بالتناقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق، وكانت الطاعنتان الأولى والثانية والمدعى الثالث معهما بعد أن رفعوا الدعوى ابتداء طالبين ثبوت نسب أبيهم ومورثهم...... من والدته...... المستحقة للوقف مجرداً عن أي حق آخر قد أضافوا إلى طلباتهم طلب الحكم باستحقاقهم لأعيان الوقف تأسيساً على ثبوت نسب مورثهم منها وأيلولة استحقاقها إليه طبقاً لشرط الواقفة ثم إليهم ميراثاً عنه، وكان أمر هذا النسب يعد بذلك مسألة أولية تقتضي من المحكمة الفصل فيها للتعرف على استحقاق المورث للوقف من عدمه مما يعتبر معه الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 27/ 5/ 1980 بثبوت نسبه من...... من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى والتي تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر في أصل الدعوى طبقاً للمادة 306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومن ثم فإن استئناف المطعون عليهما للحكم الابتدائي المنهي للخصومة والصادر في 6/ 1/ 1981 بأحقية ورثة...... لأعيان الوقف يكون قد استتبع استئناف ذلك الحكم، ولما كان الاستئناف طبقاً للمادة 317 من تلك اللائحة يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول المحكمة الاستئنافية سلطة إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة إلى محكمة أول درجة وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم إليها فلا يقيدها في هذا الخصوص تقدير محكمة أول درجة للأسانيد الواقعية والقانونية المطروحة عليها ويكون لها بعد نظر الدعوى أن تحكم طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، فإن المحكمة الاستئنافية إذ قبلت الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الصادر بثبوت النسب شكلاً وقضت بما لها من سلطة تقديرية بإلغاء هذا الحكم ورتبت على ذلك قضاءها برفض أحقية الطاعنين للأعيان الموقوفة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم قدموا في الدعوى شهادة ميلاد المورث في 4/ 2/ 1902 وشهادة وفاة...... في 21/ 4/ 1904 وإعلاماً شرعياً بتعيين ناظر على الوقف وآخر بتعيين وصي على المورث في سنة 1909 ويتضمن الإشارة إلى نسبه من... المذكورة ودللوا بها على ثبوت هذا النسب وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنه لا محل لمحاجتهم بالحكمين الصادرين ضد مورثهم على خلاف ذلك لأنهم لم يتلقوا الاستحقاق في الوقف عنه بوصفهم خلفه العام وإنما عن الواقفة نفسها إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري وأطرح ما لتلك المستندات الرسمية من دلالة على ثبوت النسب وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما لا يؤدي إليه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد أسسوا طلبهم بأحقية الأعيان الموقوفة على أيلولة استحقاق الوقف إلى مورثهم...... بوفاة الموقوف عليها...... باعتباره ابناً لها وذلك طبقاً لشرط الواقفة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي نسب المورث من الموقوف عليها المذكور بقوله "وحيث إن النزاع حول إثبات نسب...... إلى المرحومة...... قد سبقت إثارته في الدعويين الأولى رقم 18 سنة 1914 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية التي قضي فيها بجلسة 20/ 10/ 1914 باعتبار المدعي...... الوصي على...... في ذلك التاريخ عاجزاً عن إثبات نسبه إلى المرحومة......، والثانية رقم 17 سنة 1945/ 1946 كلي دمنهور الشرعية التي أقامها.... ضد وزارة الأوقاف بطلب استحقاقه في الوقف وقضى فيها بجلسة 16/ 2/ 1946 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضوره بالجلسة الأخيرة وبعد أن تأجلت أكثر من مرة لإثبات ما يدعيه، ولم يقدم المستأنف عليهم (الطاعنون وسائر المدعيين) جديداً لإثبات دعواهم من اتصال نسب مورثهم إلى المرحومة...... ولا تجد المحكمة فيما قدم من أوراق دليلاً على وجود تلك الصلة المدعى بها إذ خلت شهادة ميلاد المورث من ذكر اسم أمه ولا ينهض قرار تعيين وصي عليه متضمناً نسبته إلى...... دليلاً على ثبوت نسبه إليها، ولو كانت تلك الصلة قائمة لكان من اليسير على مورث المستأنف عليهم إثباتها في أي من الدعويين المشار إليهما الأمر الذي تضحى معه دعوى إثبات النسب مفتقرة إلى الدليل" وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق لنفي نسب مورث الطاعنين ممن ادعى أمومتها له ويؤدي إلى ما رتبه عليه من عدم استحقاقه الوقف عنها وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من حجج قانونية وواقعية مخالفة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان تأسيساً على أنه فصل في الاستئناف رغم بطلان صحيفته ذلك أن المطعون عليهما لم يبينا فيها الصفة التي يباشران بها الخصومة طبقاً لما توجبه المادتان 9 و63 من قانون المرافعات خاصة وأن أولهما له أكثر من صفة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن رفعهم لها بطلب الحكم بأحقيتهم لأعيان الوقف بصفتهم مستحقين فيه - وعلى فرض استحقاق مورثهم للوقف - لا يستقيم مع انتفاء تلك الصفة بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات والذي يقضي بحل الوقف الأهلي ليصب ملكاً للمستحقين فيه، في حين أن ذلك القانون بموجب التعديل الذي أدخله القانون رقم 342 لسنة 1952 على المادة الخامسة منه قد أبقى على صفة المستحقين في الوقف الأهلي إلى أن يتسلموا أعيانه من الحارس عليه، مما يعيب الحكم - وقد خالف هذا النظر - بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على باقي أوجه السبب الثاني والسبب الثالث - من عدم ثبوت نسب مورث الطاعنين للموقوف عليها..... يكفي وحده دعامة لقضائه برفض دعوى الطاعنين بأحقيتهم للأعيان الموقوفة، فإن النعي على ما تزيد إليه من نفي صفة المستحقين في الوقف عنهم - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق