الصفحات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 532 لسنة 52 ق جلسة 2 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 174 ص 848

جلسة 2 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

-----------------

(174)
الطعن رقم 532 لسنة 52 القضائية

(1) آثار. ملكية. أموال عامة.
اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.
(2) أموال عامة "أموال الدولة الخاصة". تقادم "تقادم مكسب". قانون "تشريع تفسيري".
الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر وقرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني" والنص في المادة الرابعة منه على أن "تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذا القانون؛ واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي ومخرجة لها من ملك الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي الغير مزروعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 838 سنة 1977 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم للحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 6 ط مبينة بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضدهم لهم. وقالوا بياناً لها إنهم وأسلافهم من قبلهم يضعون اليد على عين النزاع منذ أكثر من مائة عام وأقاموا عليها منزلين وإذ فوجئوا بمطالبة مجلس المدينة لهم بدفع أجرة متأخرة عن عشر سنوات على الرغم من عدم وجود علاقة إيجارية بينهما وهو ما يعتبر تعرضاً لهم في ملكيتهم ومن ثم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 سنة 16 ق بني سويف - مأمورية الفيوم والتي قضت بتاريخ 9/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقولون، إن الحكم أقام قضاءه باعتبار أن أرض النزاع من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها بالتقادم لأنها كانت ملكاً لمصلحة الآثار حتى تاريخ تسليمها لمديرية الإسكان بموجب محضر تسليم مؤرخ 31/ 3/ 1949 في حين أن هذا المحضر لا يكفي بذاته لإضفاءه صفة العمومية على المال الخاص المملوك للدولة لأنه لا يكون كذلك إلا بعد صدور مرسوم أو قانون يجعله مالاً عاماً بالفعل وإذ حجب الحكم نفسه عن تحقيق دفاعهم بأن أرض النزاع من الأموال الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني" والنص في المادة الرابعة منه على أن "تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذا القانون" واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب القانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيره لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة - وكان من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي الغير مزروعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهذا القانون يعتبر منشئ لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أرض النزاع من الأموال العامة المملوكة للدولة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أنها ظلت كذلك ملكاً لمصلحة الآثار حتى أن سلمتها هذه الأخيرة لمديرية الإسكان في 31/ 3/ 1949 دون بحث منه ما إذا كانت معتبرة بالفعل أرضاً أثرية أو صدر قانون أو مرسوم باعتبارها كذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى أن حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة - وأنهم اكتسبوا ملكيتها بالتقادم قبل سريان القانون 147 سنة 1957 بما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق