الصفحات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 47 لسنة 28 ق ، 16 لسنة 29 ق جلسة 4 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 رجال قضاء ق 99 ص 678

جلسة 4 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(99)
الطلب رقم 47 لسنة 28 ق و16 سنة 29 ق "رجال القضاء"

(أ) ترقية. أهلية.
أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.
(ب) تفتيش قضائي. "لائحة التفتيش القضائي".
إيراد بيان في تقرير التفتيش عن صدوره بإجماع الآراء غير واجب.
(ج) تفتيش قضائي. أهلية. "تقدير درجة الأهلية".
عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.
(د) ترقية. مجلس القضاء الأعلى.
عرض جميع حالات رجال القضاء عند إجراء الحركة القضائية غير واجب.
(هـ) ترقية. "طلبات إلغاء القرارات الجمهورية بالحركة القضائية بما تضمنته من تخطي".
الطلب الثاني. اعتباره مكملاً أو منبت الصلة بالطلب الأول. مناط ذلك.
(و) ترقية. اختصاص. مجلس القضاء الأعلى. "قراراته" الحركة القضائية لسنة 1959".
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية سنة 1959 مستنداً إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى -. لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.

----------------
1 - إنه وإن لم يورد قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله تعريفاً لدرجة الأهلية التي تتخذ أساساً للترقية إلى درجة وكيل محكمة، إلا أن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير الأهلية على أن يكون التزامها بها مطلقاً بين القضاة جميعاً.
2 - لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر في التقرير أنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص في القانون أو لائحة التفتيش الصادرة في 17/ 4/ 1952 على وجوب ذلك.
3 - إنه وإن كانت المادة السادسة من لائحة التفتيش المشار إليها تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء به بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن مقارنة أهليته بأهلية زملائه التاليين له في الأقدمية (1).
4 - المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض.
5 - إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول. أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً فإن الطلب الثاني يكون متعلقاً بتخطي الطالب في الترقية بزملاء يختلفون عن زملائه الذين تخطوه بموجب القرار المطعون فيه بالطلب الأول وبالتالي فإن الطلب الثاني يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - منبت الصلة بالطلب الأول ويخضع على استقلال للقانون الذي يحكم موضوعه.
6 - لما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 قد نظم في المواد 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية وعقد الاختصاص بنظر هذه التظلمات لمجلس القضاء الأعلى وجعل قراره فيها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية، وكانت المادة 23 من مواد إصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه وقد نصت على استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، وكان القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب الثاني قد صدر في 22/ 2/ 1959 في الحدود المبينة بهذا النص، فإن هذا القرار يكون محصناً من الطعن فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لأنه يعتبر بمثابة ما يصدر في هذا الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها على النحو السالف بيانه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1958 طعن الطالب في القرار الجمهوري رقم 1124/ 1959 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1958 والمنشور في الجريدة الرسمية في 25 سبتمبر سنة 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ رشاد ماجد وكيل المحكمة ومن يلونه ممن رقوا في ذلك القرار، وقيد الطلب بجدول المحكمة برقم 47 سنة 28 ق طلبات رجال القضاء. وأثناء نظر هذا الطلب صدر قرار جمهوري آخر في 23 فبراير سنة 1959 بترقية عدد من زملائه ممن كانوا يلونه في الأقدمية إلى درجة رؤساء محاكم فتقدم الطالب في 24/ 3/ 1959 بطلب إلغاء هذا القرار أيضاً فيما تضمنه من تخطيته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وأحقيته لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه على أن تكون أقدميته قبل السيد رئيس المحكمة منير لطف لله ومن يلونه ممن رقوا في ذلك القرار، وقيد هذا الطلب برقم 16 سنة 29/ ق طلبات رجال القضاء. وينعى الطالب على القرارين الخطأ في القانون وسوء استعمال السلطة لتخطيه في الترقية فيهما رغم أنه لا يقل في الأهلية عن زملائه الذين رقوا وكانوا يلونه في الأقدمية ولأن تقديره بدرجة متوسط بالتقرير الذي أودعته إدارة التفتيش في سنة 1958 قد بني على مقدمات لا تؤدي إليه، هذا فضلاً عن أن هذا التقرير أودع ملفه السري قبل إخطاره بالملاحظات فشابه البطلان، كما أنه لم يذكر بهذا التقرير أن تقدير الطالب بدرجة متوسط قد تم بالإجماع، هذا إلى أن إدارة التفتيش قد أخطأت إذ لم تجر التفتيش على عمله منذ سنة 1953 حتى ظهور الحركة في سبتمبر سنة 1958 إلا مرة واحدة بينما قامت بالتفتيش على بعض زملائه أكثر من مرة في السنة الواحدة، على أن الوزارة من ناحية أخرى خالفت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1955 إذ لم تعرض حالته على مجلس القضاء الأعلى واقتصرت الوزارة على عرض أسماء من رأت أن أهليتهم ترشحهم للترقية، وقد ناله من ذلك ضرر محقق إذ لو أن الوزارة أعملت القانون بأن أدرجت اسمه بالكشف الذي عرض على مجلس القضاء لنال الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ولا يفضلونه في الأهلية. وردت وزارة العدل على الطلب الأول بأن الطالب لم يبلغ درجة الأهلية التي بلغها زملاؤه الذين رقوا إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بهذا الطلب وأودعت البيانات المستخرجة من الملفات السرية لزملاء الطالب المشار إليهم، وردت على الطلب الثاني بأنه خاص بالحركة القضائية الصادرة في فبراير سنة 1959 فلا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها وأبدت النيابة العامة الرأي في الطلب الأول بمذكرة ضمنتها البيانات عن زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بالقرار المطعون فيه لهذا الطلب وانتهت إلى رفضه وبدأت الرأي في الطلب الثاني بعدم جواز نظره لأنه عن الحركة القضائية الصادرة في فبراير سنة 1959 التي لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها وصدر قرار بضم الطلبين.
وحيث إن الطلب الأول رقم 47 سنة 28 ق رجال القضاء استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الملف السري للطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أن التفتيش القضائي قدر أهليته في التقرير المؤرخ 9/ 5/ 1953 بدرجة "أقل من المتوسط" ثم فتش على عمله في المدة من أول يناير حتى آخر مارس سنة 1957 وقدره بدرجة متوسط وأودع هذا التقرير في 16/ 3/ 1958 ولما اعترض الطالب على هذا التقرير في 24/ 5/ 1958 قررت إدارة التفتيش في 3/ 8/ 1958 رفض الاعتراض ثم أودع ملف خدمته تقرير تفتيش في 14/ 12/ 1958 عن عمله في المدة من أول يناير حتى آخر فبراير سنة 1958 وقد رأت اللجنة أنه لم يستكمل عناصر التقدير بموجب هذا التقرير فأضافت المدة من 15 مايو سنة 1958 إلى 15 يونيه سنة 1958 للتفتيش عن عمله فيها فتبين للمفتش القضائي الذي ندب لذلك أن عمله خلال هذه المدة لا يصلح لتقدير أهليته، فرأت اللجنة ضم أعمال الطالب في شهر ديسمبر سنة 1958 لمدة التفتيش وانتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 18/ 5/ 1959 إلى تقدير عمله بدرجة "متوسط"، ويبين من مراجعة هذه التقارير أن النتائج التي انتهت إليها وتقديرات الكفاية المترتبة عليها تستقيم مع مقدماتها الواردة بها. ولما كانت كفاية الطالب وقت صدور القرار الجمهوري رقم 1124 سنة 1958 في 15/ 9/ 1958 لم تزد عن درجة المتوسط بينما الثابت من البيانات المستخرجة من واقع السجلات السرية لزملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها بالقرار الجمهوري المشار إليه أن حالة كل منهم كانت وقتئذ قد استقرت في درجة فوق المتوسط بتقريرين متتاليين فيما عدا أربعة زملاء حصل كل منهم على تقرير واحد قدرت فيه كفايته بدرجة فوق المتوسط. لما كان ذلك وكان قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وإن لم يورد تعريفاً لدرجة الأهلية التي تتخذ أساساً للترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا أن للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير الأهلية على أن يكون التزامها بها مطلقاً بين القضاة جميعاً، وإذ وضع مجلس القضاء الأعلى معياراً مقتضاه أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته بهما في درجة فوق المتوسط وأجاز مجلس القضاء بصدد بعض الحركات القضائية الاكتفاء بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها بشرط التزام هذا المعيار في هذه الحركة بالنسبة لجميع القضاة، فإن مؤدى ذلك هو أن الطالب لم يكن قد بلغ الأهلية اللازمة للترقية إلى درجة وكيل محكمة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه. ولا محل لما ينعاه الطالب على تقرير التفتيش المودع في 16/ 3/ 1958 من أنه أودع قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي وجهت إليه ما دام الثابت من الملف السري للطالب أن اللجنة قد عادت إلى الانعقاد وفحصت اعتراضاته وانتهت إلى أنها لا تزال عند رأيها الأول من تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". هذا ولا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر في التقرير بأنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص في القانون أو لائحة التفتيش الصادرة في 17/ 4/ 1952 على وجوب ذلك. أما في خصوص ما ينعاه الطالب من عدم التفتيش عليه من سنة 1953 حتى 1958 فمردود بأنه وإن كانت المادة السادسة من لائحة التفتيش المشار إليها تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه التاليين له في الأقدمية. ولما كان الثابت أنه أودع ملف الطاعن تقرير عن عمله قبل وضع الحركة القضائية موضوع هذا الطلب عن المدة من أول يناير سنة 1957 حتى آخر مارس سنة 1957 قدر فيها بدرجة "متوسط" ولم تتمكن الوزارة - على ما سلف البيان - من وضع تقرير آخر له عن مدة لاحقة لهذا التفتيش وسابقة لإجراء الحركة إذ لم تجد في عمل الطالب ما يقدر به تقديراً بجعله في مستوى زملائه الذين يلونه في الأقدمية ورقوا فعلاً. لما كان ذلك فإنه لا جدوى من النعي على الوزارة إذ هي لم تجر التفتيش على عمله فترة من الزمن ما دام أنه كان مودعاً بملفه وقت الحركة تقرير كان يكفي لترقيته لو أن كفايته فيه كانت مقدرة بدرجة "فوق المتوسط" أسوة بزملائه الذين رقوا في هذه الحركة لحصولهم على تقرير واحد بهذه الدرجة. هذا وما ينعى به الطالب من أن الوزارة خالفت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1955 بمقولة إن هذه المادة توجب عرض جميع حالات القضاة الذين يصيبهم الدور للترقي على مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك من ترى تخطيهم في الترقية - فمردود بأن المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض. لما كان ما تقدم فإن تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه لا يعد مخالفة للقانون ولا تعسفاً في استعمال السلطة.
وحيث إنه عن الطلب الثاني رقم 16 سنة 29 ق رجال قضاء فإنه وإن جاز أن يعتبر مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول. أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً كما هو الحال بالنسبة للطالب - على ما سلف بيانه - فإن الطلب الثاني يكون متعلقاً بتخطي الطالب في الترقية بزملاء يختلفون عن زملائه الذين تخطوه بموجب القرار المطعون فيه بالطلب الأول وبالتالي فإن الطلب الثاني يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منبت الصلة بالطلب الأول ويخضع على استقلال للقانون الذي يحكم موضوعه. ولما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 الذي يحكم الطلب الثاني قد نظم في المواد من 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية وعقد الاختصاص بنظر هذه التظلمات لمجلس القضاء الأعلى وجعل قراره فيها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية وكانت المادة 23 من مواد إصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه وقد نصت على "استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل" وكان القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب الثاني قد صدر في 22 فبراير سنة 1959 في الحدود المبينة بهذا النص، فإن هذا القرار يكون محصناً من الطعن فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لأنه يعتبر بمثابة ما يصدر في هذا الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها على النحو السالف بيانه مما يتعين معه الحكم في الطلب الثاني رقم 16 سنة 29 ق بعدم جواز الطعن.


(1) راجع الطلب 38 لسنة 28 ق "رجال القضاء جلسة 26/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 رقم 1 ص 3.
(2) راجع الطلب 28 لسنة 28 ق "رجال القضاء جلسة 26/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 رقم 1 ص 3.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق