الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 335 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 153 ص 833

جلسة 17 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش... نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي ومنير عبد المجيد، وعبد المنعم بركة.

----------------

(153)
الطعن رقم 335 لسنة 47 القضائية

حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
القضاء للدائن على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. م 343 مرافعات. سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك، لا محل له.

---------------
النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة......." مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة تقديري للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها ومقتضى الحال فيها ومسلك المحجوز لديه، ولما كانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدي بما يثيره الطاعن من مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وقد أقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2702 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي له مبلغ 2768.350 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وقال إنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 194 سنة 1971 تجاري القاهرة الابتدائية بإلزام........ بأن يدفع له المبلغ آنف الذكر، وصدر لمدينه المذكور حكم في الدعوى رقم 342 سنة 1970 مدني الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 4750 ج وتأيد هذا الحكم في الاستئناف، وقام بتوقيع حجزين تنفيذيين على المدين لدى الغير لدى فرع الشركة المطعون عليها بالإسكندرية أولهما بتاريخ 20/ 2/ 1971 بمبلغ 50 مليم، 438 جنيه تنفيذاً لأمر أداء، والثاني بتاريخ 24/ 4/ 1971 بمبلغ 780 مليم، 2736 جنيه تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 194 سنة 1971 تجاري القاهرة الابتدائية، واستوفى من الشركة قيمة الحجز الأول وزعمت أنها لا علم لها عن الحجز الثاني، وصرفت لمدينه باقي المبلغ المحكوم به، ولم تقم بالتقرير بما في الذمة، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت الشركة المطعون عليها بعدم إعلانها بالحجز إعلاناً صحيحاً في مركزها الرئيسي، فضلاً عن تسليم الإعلان إلى شخص غير مختص، وأن الطاعن أوقع حجزاً على سيارة نقل لمدينه، وحصل منه على مبلغ 1000 جنيه من الدين - واختصمت المدين المذكور ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها. وبتاريخ 17/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة لاستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5171 سنة 90 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 20/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن الطاعن لم يطلب الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 من قانون المرافعات والتي تقوم مقام التقرير بما في الذمة، فلا يكون له حق في طلب توقيع الجزاء المقرر بالمادة 343 من ذات القانون في حين أن الهدف من طلب الشهادة هو تخفيف العبء عن المحجوز لديه في هذه الحالة، وأن إعلان الحجز ينتج الأثر المطلوب بحبس المال المحجوز عليه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أن الإيصال المقدم من الشركة المطعون عليها باستلام الطاعن مبلغ 1000 جنيه من مدينه، إنما كان وفاء لدين آخر، وأن الطاعن لم يقصر في متابعة إجراءات التنفيذ على السيارة المملوكة لمدينه إذ بددت، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 343 من قانون المرافعات جرى نصها على أنه "وإذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة, أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير, جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله, وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة" مما مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة المذكورة تقديري للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها, ومقتضى الحال فيها, ومسلك المحجوز لديه، لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء آنف الذكر على الشركة المطعون عليها، وأورد حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن الشركة لم تتقاعس عن أداء ما ألزمها به القانون، بما يستوجب مساءلتها بتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 بإلزامها بدفع الدين المحجوز من أجله للمدعي - الطاعن - ....... ذلك أنه لم يثبت أن المدعي طلب منها إعطائه الشهادة التي تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير وأن الشركة قد امتنعت عن ذلك........ والثابت من ناحية أخرى أن المدعي الدائن قد تقاضى مبلغ 1000 ج من الدين المحجوز من أجله - كما يبين من الإيصال المؤرخ 22/ 5/ 1972 الصادر من المدعي، وإقرار المدين بمحضر الجرد، وإشهار المزاد المؤرخ 10/ 3/ 1973، وكان في إمكانه استيفاء باقي الدين ببيع السيارة النقل المملوكة للمدعي، والتي اتخذ المدعي إجراءات الحجز عليها وبيعها، وتحدد لذلك يوم 10/ 3/ 1973 ثم تأجل البيع لأجل غير مسمى......" لما كان ما تقدم، فإنه لا محل للتحدي بما يثيره الطاعن في النعي من مجادلة موضوعية في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وما خلصت إليه من عدم توقيع الجزاء سالف الذكر، وقد أقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على بطلان الحجز المتوقع لتوجيه الإعلان إلى فرع الشركة المطعون عليها بالإسكندرية بالمخالفة للمادة 13/ 3 من قانون المرافعات، التي توجب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة، في حين أن هذا النص خاص بإعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام، أما إجراءات توقيع الحجز، فيجب أنه توجه إلى الفرع الذي لديه مال للمدين عملاً بالمادة رقم 331 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا بني الحكم على دعامتين، تكفي إحداهما لحمله، فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حسبما سلف البيان في الرد على النعي السابق على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية من أنه لا محل لتوقيع الجزاء آنف الذكر على الشركة المطعون عليها، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي على الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق