الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 832 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 154 ص 838

جلسة 17 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، ومحمد إبراهيم خليل, عبد المنعم بركة, وأحمد شلبي.

----------------

(154)
الطعن رقم 832 لسنة 47 القضائية

(1) شفعة "دعوى الشفعة. الخصوم فيها". دعوى "الصفة في الدعوى".
عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة - على الشفيع مراقبة ما يطرأ على الخصوم من تغيير في الصفة أو الحالة، تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. وجوب إتمامه خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة.
(2، 3) شفعة "إجراءات الشفعة. إعلان الرغبة. رفع الدعوى".
(2) وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
(3) دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته م 942. 934 مدني. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة.
(4) شفعة "دعوى الشفعة".
دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري، وإن تعددوا. عدم قبولها بالنسبة لبعض المشترين. يجعلها غير مقبولة بالنسبة للباقين.

-----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، وإن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد، وإذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثاني - الذي بلغ سن الرشد قبل اتخاذ إجراءات الشفعة - ولم يوجها إليه أي إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثاني اختصم في الميعاد في شخص وليه الطبيعي فمثل في الدعوى، وأن المطعون عليه الثاني، إذ حضر بعد ذلك، لم يتمسك ببطلان اختصامه - يكون على غير أساس.
2 - لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه، إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك، ولم يقصد المشرع بما أوره في المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشتري أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع.
3 - متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذي أوجب القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك لأن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 942 وفي المادة 943 من القانون المدني على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره في الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد في المادة 940، وكل ما اشترطه القانون في هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ولم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع.
4 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا وإذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3665 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والثالث....... بصفته ولياً على ابنه القاصر محمد - المطعون عليه الثاني - بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ أطيان مقدارها. 2 ف مبينة بصحيفة الدعوى مبيعة من المطعون عليه الثالث للمطعون عليها الأولى وابنها القاصر المذكور بالشفعة وقالا بياناً للدعوى أن البيع تم نظير ثمن مقداره 800 ج وأنهما أعلنا البائع والمشتريين برغبتهما في الأخذ بالشفعة بإعلان رسمي في 28 - 9 - 1975 وأودعا خزانة المحكمة مبلغ 820 ج وبجلسة 21 - 1 - 1976 صححا شكل الدعوى بأن اختصما المطعون عليه الثاني بدلاً من اختصام والده بصفته ولياً عليه ووجها إليه طلباتهما، دفع المطعون عليهما الأولى والثاني بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام المطعون عليه الثاني في الميعاد واختصام والده. بصفته ولياً عليه بعد بلوغه سن الرشد، وبتاريخ 15 - 12 - 1976 رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بأحقية الطاعنين للأطيان سالفة الذكر لقاء ثمن قدره 800 ج وتسليمها لهما، استأنف المطعون عليهما الأولى والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 534 سنة 28 ق المنصورة طالبين إلغاءه، وبتاريخ 5 - 4 - 1977 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بسقوط حقهما في الأخذ بالشفعة استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني لم يختصم في الدعوى إلا في 21 - 1 - 1976 وكان يتعين اختصامه فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب في 27 - 10 - 1979 وفقاً للمادة 943 من القانون المدني بمقولة أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط وأن اختصامه في شخص والده باعتباره ولياً عليه في حين أنه قد بلغ سن الرشد في 1 - 9 - 1975 هو إجراء قابل للإبطال مما يجوز تصحيحه إلا أن التصحيح يجب أن يتم في الميعاد فلم يختصم المطعون عليه الثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورتب الحكم على ذلك سقوط الحق فيها رغم أن قيام الطاعنين برفع الدعوى في الميعاد بعد إيداع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع يثبت معه حقهما في الأخذ بالشفعة بغض النظر عما تم بعد ذلك من تصحيح لشكل الدعوى وتعديل للطلبات فيها، وإذ حضر الولي الطبيعي على المطعون عليه الثاني أمام محكمة أول درجة بناء على إعلانه بصحيفة الدعوى فإن نيابته عن المطعون عليه المذكور تنقلب من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت، هذا إلى أن المطعون عليه الثاني حينما مثل بجلسة 21 - 1 - 1976 لم يتمسك بتلك الجلسة ببطلان اختصامه وإنما دفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لأن سند ملكية الطاعنين عقد عرفي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد، وكانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على أنهما وجها إعلان الرغبة فيها بتاريخ 28 - 9 - 1975 وأقاما الدعوى بتاريخ 27 - 10 - 1975 ولم يختصما المطعون عليه الثاني - الذي بلغ سن الرشد في 1 - 9 - 1975 إلا في 21 - 1 - 1976 ولم يوجها إليه أي إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا إذا لم يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وفقاً للمادتين 940، 941 من القانون المدني، وإذ لم يوجه إلى الطاعنين إنذار من البائع أو المشتريتين فإن حقهما في الأخذ بالشفعة يظل قائماً، لا يغير من ذلك ما وقعا فيه من خطأ بإعلان المطعون عليه الثاني بالدعوى باعتباره قاصراً مشمولاً بولاية والده بدلاً من إعلانه شخصياً لأنه كان قد بلغ سن الرشد حديثاً غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ إعلان الطاعنين لرغبتهما في الأخذ بالشفعة لعدم سريان ميعاد سقوط الحق فيها، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك ولم يقصد المشرع بما أوره في المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي لا يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشتري أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع، ومتى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجبت القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 942 وفي المادة 943 من القانون على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره في الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يتعلق سريانه على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد في المادة 940 وكل ما اشترطه القانون في هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ولم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حسبما سلف البيان في الرد على الأسباب السابقة فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب لأنه لم يبرر سقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب المطعون عليها الأولى في الأطيان محل النزاع مع توافر شروط الأخذ بالشفعة بالنسبة لهذا النصيب مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا وإذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام المطعون عليه الثاني في الميعاد حسبما سلف البيان مما مفاده أن الحكم قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب إذ غفل الرد على دفاع جوهري أبداه الطاعنان بإحدى المذكرتين المقدمتين منهما إلى محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يبينا في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي ضمناها مذكرتهما ينعيان على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق